[أيهما أصح الرفع أم النصب في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل]
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[02 - 12 - 05, 11:02 م]ـ
جاء في صحيح البخاري في طبعة الدكتور البغا في الحديث رقم 313 باب كيف تهل الحائض: (ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل) بالنصب بينما في بقية النسخ فلا يحل بالرفع فهل (ما) هنا نافية ام ناهية وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 05, 03:19 ص]ـ
أخي الفاضل في الطبعة السلطانية الموجودة في الملتقى
فلا يَحِلُّ ولم يشيروا إلى رواية أخرى
ولم توضع في جداول الخطأ
(وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ)
أخي الفاضل راجع كذلك النسخة التي وضعها الشيخ الفاضل أبو المعاطي فهي من أصح النسخ
الالكترونية إن لم تكن أصحها على الإطلاق
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 12 - 05, 04:53 م]ـ
وفق الله الجميع لما فيه الخير.
أما في النسخة الأميرية من صحيح البخاري التي أعيد تصويرها بإشراف الفاضل محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة) = فقد جاءت في باب [كيف تهل الحائض ... ] هكذا: < ... ثم لا يحلَّ حتى يحلَّ ... >.
قال العلامة القسطلاني - رحمه الله - في إرشاد الساري1/ 115: ( ... " ثم لا يحل " وفي اليونينية بالنصب مصلح).
أما في باب [طواف القارن] من صحيح البخاري النسخة الأميرية 2/ 156 فقد جاءت بالرفع: < ثم لا يحلُّ ... ) وعليها علامة التصحيح، وفي الهامش < يحلَّ).
وأما في كتاب المغازي من صحيح البخاري، باب [حجة الوداع] 5/ 175 فقد جاءت: ( ... ثم لا يحلُّ حتى يحلَّ ... ).
والترجيح لأهل الرواية والسماع أهل الحديث الكرام.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 05, 11:00 م]ـ
اقتباس:
والترجيح لأهل الرواية والسماع أهل الحديث الكرام.
انتهى
وحسب ما يروى إليك أخي الكريم
أخي الكريم "الفهم الصحيح" جزاك الله خيرا