تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل البوفيه المفتوح حرام؟؟]

ـ[راشد]ــــــــ[25 - 10 - 02, 09:34 م]ـ

في الساحة العربية موضوع عن البوفيه المفتوح .. وأنه حرام لأن فيه مخالفات شرعية منها أن المبيع وهو (الطعام والشراب) مجهول القدر، وكذلك فإن هذا العقد عقد بيع بشروط تمنع المشتري (الزبون) من التصرف فيما اشتراه مما ينافي مقتضى العقد إذ لا يحق للزبون أن يحمل الطعام معه أو يتبرع به لغيره ولو كان داخل نفس المطعم،

فهل توجد فيه فتوى معتمدة؟؟

ـ[عصام البشير]ــــــــ[25 - 10 - 02, 09:46 م]ـ

فوائد خاصة بالموضوع كانت قد نشرت في هذا المنتدى (يبحث عن الرابط)

السؤال من درس عمدة الفقه للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله

ما حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح؟

الجواب:

الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاً إلا إذا كان معلوماً، معلوم الصفة، معلوم القدر، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين، ولم تعرف مطاعم المسلمين، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات.

فينبغي التناصح في ذلك، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل.

الواجب: تحديد المَبيع وتحديد الصفقة، وأما إذا كانت مجهولة القدر، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

. وقال الشيخ ناصر الفهد:

أولا: إذا كان الغرر الحاصل بمثل هذا يسيرا فإنه يصح لأن الغرر اليسير مغتفر في المعاملات، ويصعب التحرز منه، ويكون هذا كبيع الجزاف وهو جائز.

ثانيا: إذا كان الغرر كبيرا بحيث يحصل التفاوت الظاهر بين الثمن والمثمن من شخص لآخر فإن الأظهر عدم جوازه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا منه، وقد نص العلماء على أن مما ينفي بيع الغرر تعيين الثمن والمثمن.

ثالثا: تحديد الغرر يكون بالأغلبية، فإذا كان الأغلب هو وجود الغرر الظاهر فإنه لا يجوز.

هذا والله تعالى أعلم.

من فتاوى اللجنة الشرعية (الدكتور/ عبداللطيف الشيخ (رئيس اللجنة) / الشيخ نظام يعقوبي الشيخ عدنان القطان الشيخ خالد السعد الدكتور فريد المفتاح)

من شروط البيع التي نص عليها الفقهاء: أن يكون كل من البيع - أي السلعة - والثمن معلوماً، فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، والغرر هو الخداع أو الخطر أو الجهالة بالعاقبة

ولكن ليس كل غرر ممنوعاً، فالممنوع هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الخصومة والنزاع، أما إذا كان الغرر يسيراً - ومرد ذلك إلى العُرف - فهو يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لابد للناس منها

وهذا البيع الذي يسمّى (البوفيه) شبيه ببيع (الجزاف) أو (المجازفة) الذي أحلّه الفقهاء، وهو بيع لا يُعلم قدره على التفصيل، وهو بيع يُكتفى منه بالمشاهدة، وكان متعارفاً عليه بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة لا يُعلم مقدارها إلا بالحزر والتخمين بعد المشاهدة لذلك رأينا العلماء يجمعون على جواز الشرب من ماء السقاء بعوض، وجواز دخول الحمّام بأجرة، مع اختلاف أحوال الناس ومكثهم في الحمام، ومقدار الماء المستعمل، وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً، مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين، كما أجمعوا على جواز بيع الصُّبرة - أي الكومة من الطعام - جزافاً

فالأكل في مثل هذا الطعام جائز إن شاء الله، والبائع يقدّر السعر بناء على الخبرة والتجربة وقلّما يخطئ فيهما، ولو قدّر أن ثمّة جهالة فهي جهالة يسيرة يُتسامح بمثلها عادة، والشريعة لا تحرّمها، إنما تحرّم المفاسد الخالصة أو الراجحة

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 10 - 02, 03:14 ص]ـ

بارك الله فيكما جميعا

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[11 - 12 - 03, 07:28 م]ـ

للمزيد من التعقيب حول هذه النازلة

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[11 - 12 - 03, 07:28 م]ـ

للمزيد من التعقيب حول هذه النازلة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير