ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 12 - 03, 10:10 م]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=396&highlight=%C7%E1%C8%E6%DD%ED%E5
ـ[العطار]ــــــــ[11 - 12 - 03, 11:30 م]ـ
كنت قد سئلت منذ عام عن هذا فأجبت بالآتي:-
بيع الغرر يستثنى منه صورتان جائزتان:-
الصورة الأولى: - ما تدعو إليه الحاجة مثل بيع البيوت مع جهالة جدرانها، وأثاثها من حيث المتانة والضعف، فهذا مباح لحاجة الناس إليه.
الصورة الثانية:- ما كان الغرر فيه خفيفا كدفع ثمن تذكرة الحمامات العامة مع الجهل بكمية الماء المستخدم والصابون ومدة المكث.
وعليه فلا مانع من دخول محلات ترفيه الأطفال، بعد دفع ثمن التذكرة، والجهل بمدة المكث، وبمدى استخدام الآلات الموجودة غرر يسير يتسامح الناس في مثله.
أما ما يعر ف بالبوفيهات المفتوحة فهو من الممكن أن يدخل في الصورة الثانية، وهو الغرر الخفيف، بشرط أن يكون معروفا لدى الزبائن نوعية الطعام المسموح به وكذلك المشروبات، فإذا لم تعرف كان غررا كثيرا وهو لا يجوز، أما إذا عرفت نوعية الطعام، فيبقى الغرر في كميته، وهو يسير، فقد أجر سيدنا موسى نفسه على عفة نفسه، وطعام بطنه.
يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر:-
يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:- (إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه، وطعام بطنه) رواه أحمد وابن ماجة، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف.
والشرط الأساسي في الأجرة هو أن تكون معلومة علما يدرأ الجهالة المؤدية إلى النزاع من خلال التعيين، أو الوصف ببيان الجنس، والنوع والقدر، وذلك للأحاديث الواردة في نفي الغرر والجهالة.
وأجاز مالك أن تكون الأجرة الكسوة بأن يستأجره على أن يكسوه أجلا معلوما.
منه مذهب أحمد). انتهى.
ويقول الإمام ابن القيم:-
ليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصل، فإنها معلومة بالعادة، يعرفها أهل الخبرة بها، وظاهرها عنوان على باطنها فهو كالكومة من الطعام تباع جزافا مع أن الذي يرى منها ظاهرها فقط، وهو يستدل به على باطنها، ولو قدر أن في ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة التي لا بد للناس منها.
فإن ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع، فإن إجارة الحيوان والحانوت- المحلات والدكاكين – سنة كاملة لا تخلو عن غرر لأنه يعرض فيه موت الحيوان وانهدام الدار،
ومثل ذلك دخول الحمام، فإن من يريد دخول الحمام يدفع الأجرة ثم يدخل، وغير معروف كمية الماء الذي سيستهلكه، ولا كمية الصابون الذي سيستخدمه، ولا المدة التي سيمكثها، وهذا كله غرر يسير مغتفر.
وكذا من يسقي الناس من فم السقاء بأجر معلوم مثلا، والسقاء لا يظهر ما بداخله، فيه غرر، حيث لا يعرف صاحب السقاء مقدار الماء الذي سيشرب، ومعروف أن الناس يختلفون في هذا.
وكذلك بيع البيض والبطيخ والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من العقد، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الإحتراز منه.
والغرر في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان، بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحة العقد.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[12 - 12 - 03, 05:38 ص]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=21509
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=5086
ـ[أم صهيب]ــــــــ[12 - 12 - 03, 08:36 ص]ـ
انظر هنا
http://www.aldaawah.com/1892/index-fatawa.html