قالوا فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن صلى الله عليك جاز ذلك للمؤمنين بعضهم لبعض
الثامن قوله أن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير
وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته الأحزاب 43
التاسع ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف
وفي حديث آخر عنها إن رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي
العاشر ما احتج به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناد من حديث مالك بن يخامر عن النبي مرسلا انه قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله
الحادي عشر ما رواه يحيى بن يحيى في موطئه عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا لفظ يحيى بن يحيى
الثاني عشر انه قد صح أن النبي نص على أزواجه في الصلاة وقد تقدمقالوا وهذا على اصولكم الزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذي تحرم عليهم الصدقة فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم
الثالث عشر انكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي وآله تبعا له فقلتم بجواز أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحابه وازواجه وذريته واتباعه
قال أبو زكريا النووي واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة ثم ذكر هذه الكيفية وقال للأحاديث الصحيحة في ذلك وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا
قلت ومنه الاثر المعروف عن بعض السلف اللهم صل على ملائكتك المقربين وانبيائك والمرسلين واهل طاعتك اجمعين من أهل السماوات والارضين
الرابع عشر ما رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله انه دعاه وامره أن يتعاهد به اهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك واليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك أنت على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين
ووجه الاستدلال انه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي ما صح الاستثناء فيها فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في حلفه ونذره
وقال الاولون الجواب عما ذكرتم من الأدلة إنها نوعان نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل
إما الدليل الأول وهو قوله تعالى وصل عليهم فهذا في غير محل النزاع لأن كلامنا في انه هل يسوغ لاحدنا أن يصلي على غير النبي وآله أم لا
واما صلاة النبي على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى فأين هذه من صلاتنا عليه التي امرنا بها قضاء لحقه هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها أم لا يؤكده
الوجه الثاني أن الصلاة عليه حق له يتعين على الأمة أداؤه والقيام به واما هو فيخص من اراد ببعض ذلك الحق وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه أن قتله حق لرسول الله يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه وان كان يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول رحم الله موسى لقد اوذي بأكثر من هذا فصبر
وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله اللهم صل على آل أبي اوفى
وعن الدليل الثالث أيضا وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها
واما دليلكم الرابع وهو قول علي لعمر صلى الله عليك فجوابه من وجوه
أحدها انه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث فقال انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابيه أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه فأثنى عليه وقال والله ما على الأرض رجل احب الي أن القى بصحيفته من هذا المسجى بالثوب وكذلك رواه محمد ويعلي ابنا عبيد عن حجاج الواسطي عن جعفر ولم يذكر هذه اللفظة
¥