(30) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعاً للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة أهـ. انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص
(31) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.
(32) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (28) 4/ 3، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم (120) 3/ 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.
(33) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(34) زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.
(35) زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة ص 29.
(36) المرجع السابق ص 74، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 /740، وكان ذلك في عام 1408هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4) الخ أهـ.
(37) زكاة الأسهم في الشركات ص 33.
(38) انظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 1 / 798، 841، 857.
(39) رقم 3 و 4/ 8 / 88، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881.
(40) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 53.
(41) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقاً وتلتزم بواجبات، انظر: الشركة المساهمة في النظام السعودي ص 191، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388.
(42) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(43) انظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشر ص 29.
(44) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(45) زكاة الأسهم والسندات للضرير ص 29 ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشر.
(46) انظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي ص 261.
(47) القرار رقم 28 (3/ 4)