تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مريض يشكو من سلس ريح شديد حتى اثناء الصلاة]

ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 05:05 ص]ـ

فهل يتوضأ قبل كل صلاة مع العلم ان الحالة تاتيه حتى في الصلاة و ماذا بالنسبة للنافلة القبلية هل يتوضا لها ثم يتوضا للفرض

ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 11:40 ص]ـ

الرجاء الرد

ـ[أبو عمر]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:05 م]ـ

فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

من الموقع القديم:

عبادات >طهارة > من حدثه دائم

من حدثه دائم

يتوضأ بعد دخول الوقت

س: الأخ ع. ص- من الرياض يقول في سؤاله إني أعاني من خروج ريح دائم- أكرمكم الله- وأتوضأ لكل صلاة عند الأذان، وفي يوم الجمعة أتوضأ قبل الأذان الأول وأتوضأ ثانية بعد الأذان الأول فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة خرجه البخاري في صحيحه. والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض.

وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم.

ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف. لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. والله ولي التوفيق.

من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية)

ـ[ابو حفص الحلبي]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:28 ص]ـ

جزاك الله كل خير و ماذا بالنسبة للنافلة

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 05, 10:47 ص]ـ

وفقك الله:

قال العلامة ابن قدامة في المغني: ((486) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالْمُبْتَلَى بِسَلَسِ الْبَوْلِ , وَكَثْرَةِ الْمَذْيِ , فَلَا يَنْقَطِعُ , كَالْمُسْتَحَاضَةِ , يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ , وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ أَوْ الْمَذْيُ , أَوْ الْجَرِيحَ الَّذِي لَا يَرْقَأُ دَمُهُ , وَأَشْبَاهَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِرُّ مِنْهُ الْحَدَثُ وَلَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ طَهَارَتِهِ , عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ غَسْلِ مَحَلِّ الْحَدَثِ , وَشَدِّهِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ خُرُوجِ الْحَدَثِ بِمَا يُمْكِنُهُ. فَالْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ الْمَحَلَّ , ثُمَّ تَحْشُوهُ بِقُطْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ , لِيَرُدَّ الدَّمَ ; {لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَمْنَةَ , حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ كَثْرَةَ الدَّمِ: أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ , فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. فَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ الدَّمُ بِالْقُطْنِ , اسْتَثْفَرَتْ بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ , تَشُدُّهَا عَلَى جَنْبَيْهَا وَوَسَطُهَا عَلَى الْفَرْجِ} , وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ " لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ. وَقَالَ لِحَمْنَةَ " تَلَجَّمِي ". لَمَّا قَالَتْ: إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ , ثُمَّ خَرَجَ الدَّمُ , فَإِنْ كَانَ لِرَخَاوَةِ الشَّدِّ , فَعَلَيْهَا إعَادَةُ الشَّدِّ وَالطَّهَارَةُ , وَإِنْ كَانَ لِغَلَبَةِ الْخَارِجِ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ شَدُّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ تَبْطُلْ الطَّهَارَةُ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , فَتُصَلِّي وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ , قَالَتْ عَائِشَةُ: {اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ , فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي}. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , وَفِي حَدِيثٍ {: صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ}. وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ , أَوْ كَثْرَةُ الْمَذْيِ , يَعْصِبُ رَأْسَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير