تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفتاء أود معرفة معنى التورق مع ضرب الأمثلة إن أمكن]

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 12 - 05, 07:51 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الإخوة الفضلاء وطلبة العلم في هذا الملتقى المبارك أود معرفة معنى التورق مع ضرب الأمثلة إن أمكن , وهل كان يعرف التورق في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يعرف فهل يسمى بنفس مصطلحنا اليوم؟ أفيدوني كتب الله أجركم ورفع قدركم؟

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:15 ص]ـ

إذا كنت من مصر فالتورق معروف فيها بإسم (حرق البضاعة) و هو أن يشترى سلعة بالأجل ثم يبيعها لشخص أخر غير الذى اشتراها منه بسعر أقل

فهو فى الأصل يريد المال لا السلعة

أباحه أكثر أهل العلم و أستدلوا بحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال

: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (من أين هذا). قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك (أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه.

أى بع التمر بدراهم و أشترى بالدراهم تمرا برني.

وذهب إلى حرمته عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه و قال شيخ الإسلام هو أحد القولين عن أحمد و هذا ما رجحه شيخ الإسلام.

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:16 ص]ـ

و الأقوى إباحته و الله أعلى و أعلم.

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ

فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع

السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ يقول هذا السائل ما حكم بيع العينة وأيضاً أسأل عن بيع التورق؟

الجواب

الشيخ بن عثيمين رحمه الله: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقداً مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألفاً مؤجلة بأقساط ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألفاً نقداً هذه مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال أنه لا بأس بها والاحتياط أن لا يتعامل بها.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 161):

" أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز:

" وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة، أما من باعها على من اشراها منه، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير.

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 245).

هذه روابط مهمة عن الموضوع

http://63.175.194.25/index.php

http://saaid.net/Doat/Zugail/298.htm

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:49 م]ـ

أخي أبو حفص والله لاأعرف كيف أشكرك على هذه الخدمة الجليلة , والله لقد فتحت لي باب علم جديد كنت أظن أنه صعب فنقلته لي بطريقة يسيرة مبسطة فجزاك الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتك وبارك لك في أهلك وولدك وجعلك من أهل الفردوس الأعلى وجمعني بك هناك برحمته إنه أرحم الراحمين.

أخوك الفقير إلى عفو الله / خالد سالم باوزير

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[05 - 12 - 05, 10:38 م]ـ

أمين

وأسألك أن تجعله فى صلاتك

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 11:43 م]ـ

هناك بحث رائع في ‘حدى أعداد مجلة البيان عن التورق ... وهناك بحث عنه في مجلة المجمع الفقهي ... وأظن أن الموضوع موجود في أعداد السنة الماضية، وربما كانت التي قبلها ... أعانك الله على البحث

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 12 - 05, 11:02 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو مالك

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[07 - 12 - 05, 03:43 ص]ـ

وفي كتب التاريخ يقال: كان مورِّقًا، ويقوم بالتوريق، بمعنى: الوعظ والإرشاد في المساجد ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير