تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والله أعلم" وبنحو ذلك قال ابن حجر وما بحثه النووي وابن حجر من جواز فعل بعض هذه الأشياء للعلاج قد دل عليه ما أخرجه أحمد من طريق الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت إلى بن مسعود فقالت أنبئت انك تنهى عن الواصلة قال: نعم فذكر القصة، وفي آخره قال: فإني سمعت رسول الله ? نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء" وما رواه ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء"

ضابط التغيير الممنوع:

وردت تلك النصوص في المنع من تغيير خلق الله كما وردت نصوص فيها مشروعية فعل أمور يبدوفيها أنها من تغيير خلق الله مثل الختان وقص الشارب وحلق الشعر وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وتغيير الشيب وغير ذلك ولا أشكال في هذه الأمور فما جاء النص بالمنع منه يمنع وما جاء النص بالأمر به أو بإقرار فعله يؤخذ على ما جاءت به النصوص لكن تبقى هنا بعض الصور المستحدثة التي لم تكن موجودة من قبل فعلى أي الأمرين تحمل؟ من هنا ظهر الاحتياج إلى وجود ضابط يعلم به التغيير الممنوع من التغيير غير الممنوع، فهل يصلح الدوام ضابطا للفرق بين التغيير المممنوع وغير الممنوع بحيث يقال: إن كان التغيير دائما منع وإن كان مؤقتا بحيث يزول التغيير بعد فترة ويرجع إلى حالته الأولى لم يمنع ومن الواضح أن هذا الضابط لا يصلح فإن النمص تغيير مؤقت وهو مع ذلك ممنوع غير جائز، هل يصلح أن يكون الضابط هو التغيير الحقيقي بحيث إن كان التغيير ظاهريا لم يمنع لكن هذا الضابط لا يصلح أيضا لأنه منقوض بوصل الشعر فهو تغيير ظاهري وليس حقيقيا ومع ذلك فهو ممنوع

هل يصلح أن يكون الضابط هو ما يعود من ضرر جراء التغيير بحيث يقال إذا كان التغيير غير ضار فلا يمنع وهذا أيضا لا يصلح لأن الضرر لا يتحقق في كثير من الصور المنهي عنها.

ومن خلال الصور التي جاء النهي عنها في النصوص الشرعية يمكننا أن نقول إن ضابط التغيير الممنوع يتمثل في الآتي:

1 - كل ما جاء في النصوص الشرعية منعه فهو ممنوع ولا يبحث له عن علة أو سبب زيادة على النص الوارد كالنمص والوشم ونحوه، وكل ما جاء في النص الشرعي جوازه أو مشروعيته حتى لو كان تغييرا فهو جائز أو مشروع على حسب ما جاء في النص كالختان وقص الأظافر وحلق العانة ونحوه

2 - التغيير الذي لم يرد الحديث عنه بخصوصه في النصوص الشرعية فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون تغييرا حقيقيا أو تغييرا ظاهريا، فإن كان التغيير حقيقيا فهو أيضا ممنوع لعموم الأدلة القاضية بمنع تغيير خلق الله كحلق اللحية.

ب_وإن كان التغيير ظاهريا فإن كان بحيث يلتبس أمره على الناظر إليه ويظنه حقيقيا فهو لاحق بالتغيير الحقيقي كمن يصبغ شعره بالسواد وذلك أن الأصل في لون الشعر هو السواد، وإن كان لا يلتبس أمره على الناظر إليه ويدركه على وجهه كمن يصبغ شعره بالحناء والكتم فهذا لا شيء فيه، ويدل لذلك مسلك رسول الله ? مع والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فيما حكاه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها قال:" أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ?: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" وعلى ذلك فصبغ الشعر بما يلتبس أمره على الناظر إليه بحيث يظن أنه لون حقيقي للشعر فلا يجوز، بخلاف ما تظهر حقيقته ويعلم أنه صبغ، وإن كان التغيير ظاهريا ولا يلتبس أمره على الناظر إليه فيظنه حقيقيا فهذا لا شيء فيه والله تعالى أعلم، ومن خلال هذا النقطة يمكننا معرفة حكم وصل الشعر بخيوط من صوف أو حرير أو غيره، دون وصله بالشعر الحقيقي وهو الذي يسمى عند العلماء بـ"القرامل" فهذا لا يلتبس أمره على الناظر إليه بحيث يظنه من شعر المرأة، فلذلك هو مباح عند جمهور أهل العلم،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير