[تشقير الحواجب]
ـ[الوافي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 11:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمتة وبركاتة
ماحكم تشقير الحواجب وصباغت الشعر للمرأه؟
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:35 م]ـ
صباغة الشعر جائزة للمرأة والرجل بل تستحب، ونقل ابن حجر في الفتح قولا عن أحمد رحمه الله تعالى بالوجوب لكن ينبغي اجتناب الصبغ بالسواد لدلالة الأدلة على ذلك وسواء في ذلك المرأة والرجل، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في حكم الصبغ بالأسود، وأما تشقير الحواجب فصف لي كيف هو وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 04:22 م]ـ
[تشقير الحواجب]
جائز.
وذكر ابن مفلح في الفروع 1/ 136: أنّ للمرأة تحسين الحاجب بتحميرٍ ونحوه.اهـ
ثمَّ إنَّ النهي متوجّهٌ إلى النتف والنمص، والتشقير المعروف الآن ليس فيه أية إزالة.
صبغ الشعر المرأة:
1 - إن كان شعرها مشيباً (أتاه الشيب)، فيستحب خضابه بأيّ لون إلا اللون الأسود فسنتحدث عن حكم الصبغ به، (ورواية الإمام أحمد بالوجوب والتي ذكرها ابن حجر في الفتح لم أجدها في كتب الحنابلة، ويا ليت أحد الإخوة يفيدنا بها)
وأفتى الشيخ ابن عثيمين بجواز صبغ المرأة لشعرها بالبني وغيره (11/ 120 من فتاويه ورسائله)
2 - إن لم يكن مشيباً، ولكن للتجمّل، فلا بأسَ به.
حكم صبغ الشعر بالسواد:
1 - إن كان للتدليس، فهذا حرام بالاتّفاق (تحفة الأحوذي 5/ 441)
2 - إن لم يكن للتدليس:
القول الأول: التحريم
وهو معتمد مذهب الشافعية (مغني المحتاج 4/ 297، شرح مسلم للنووي 4/ 306)
واختيار الشيخ ابن عثيمين (مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن عثيمين 11/ 119، وهو وجهٌ عند الحنابلة كما في الآداب الشرعية3/ 337)
واختيار الشيخ المحدّث فريح البهلال (في بحثه إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد ص205)
القول الثاني: الجواز
وهو قول عند الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/ 422)
واختاره ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب. (فتح الباري 10/ 435)
واختاره الشيخ: خليل السبيعي (في بحثه: صبغ اللحية بالسواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين ص122)
ومبارك الدعيلج (في رسالته: الشعر في الفقه الإسلامي ص916 وما قبلها)
القول الثالث: الكراهة دون التحريم.
وهو قول أكثر أهل العلم (جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري 1/ 102)
وهو معتمد مذهب الحنفية (حاشية ابن عابدين 6/ 422)
والمالكية (أسهل المدارك للكشناوي 3/ 364 – 365، حاشية العدوي 2/ 410 - 411)
والحنابلة (الإنصاف 1/ 257، غاية المنتهى 1/ 21، وبه جزم الموفق ابن قدامة في المغني 1/ 127)
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/ 238)
وابن القيّم (تهذيب السنن6/ 104)
القول الرابع: يجوز للمرأة برضا زوجها.
وهو وجه عند الشافعية (فتح العزيز 4/ 34)
وقول إسحاق بن راهويه. (المغني 1/ 128)