[هل يجوز لمن تهشمت عظام ساقه أن يستبدلها بعظم الكلب أو الخنزير لتوافق الأنسجة كما يقول]
ـ[أبو إسحاق الباجوري]ــــــــ[08 - 12 - 05, 10:33 م]ـ
نريد جوابا على هذا السؤال
هل يجوز لمن تهشمت عظام ساقه أن يستبدلها بعظم الكلب أو الخنزير لتوافق الأنسجة كما يقول الأطباء؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 12 - 05, 10:39 م]ـ
لعل هذا الحديث يفيدكم ... ولست أهل للفتوى- الحديث في مسند الامام أحمد
20285 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا شيبان ثنا أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان ثنا عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة قال وزعم عبد الرحمن انه رأى عرفجة قال: أصيب أنف عرفجة يوم الكلاب فاتخذ آنفا من ورق فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ آنفا من ذهب
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن
ـ[أبو إسحاق الباجوري]ــــــــ[08 - 12 - 05, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن هل من مزيد مع النظر لعلة النجاسة وكون هذا الإنسان يصلي
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 12 - 05, 01:37 ص]ـ
الأخ الكريم / أباإسحاق الباجوري
أرى أن مثل هذه الأسئلة لابد أن تطرح على لجنة الإفتاء أو أحد كبار العلماء.
وفقك الله أينما كنت.
ـ[أحمد محمود حمدي]ــــــــ[09 - 12 - 05, 05:20 ص]ـ
قد يكون في انسجة هذا الخنزير أمراضا لا علاج منها فانتبه أخي في الله
وقد قرأت مثل ذلك فعلا
وأظن الصبر أولى
والله أعلم
مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق
ـ[السني]ــــــــ[09 - 12 - 05, 10:59 م]ـ
قال الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح في دروسه والتي فُرِّغت خطيًّا ما نصه:
((القسم الرابع: نقل الأعضاء النجسة إلى الإنسان ,مثل ميتة بهيمة الأنعام ومثل الخنزير ... إلخ.
وقد ذكر الأطباء أن عظم الخنزير من أحسن العظام في ملائمتها لعظم الآدمي بحيث أنه يبرأ بسرعة ولا يؤدي إلى الاعوجاج.
إذا نقل عظم الخنزير إلى الآدمي أو شاة ميتة أخذنا عظمها لم تذكى ونقلناه إلى آدمي حصل فيه تكسر ما حكم ذلك؟
نقول الأصل أن هذا محرم ولا يجوز لأن الميتة نجسة والخنزير أيضاً محرم ولا يجوز.
مع أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالنسبة لعظام الميتة يرى طهارتها، لكن على رأي جمهور أهل العلم الذين يرون نجاستها يرون أنه لا يجوز نقل مثل هذه الأعضاء التي تكون نجسة ,مثلاً الجلد , العظام , السن , عظم الخنزير .. إلخ.
لكن يبقى عندنا مسألة الاضطرار، فإذا اضطر الإنسان إلى مثل هذه الأشياء نقول يجوز هذا بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون ذلك بعد البحث والتقصي وهو أن يبحث عن الدواء الذي يناسبه فإذا بذل جهده في البحث والتقصي فلم يجد شيئاً طاهراً فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى النجس.
الشرط الثاني: أن يكون موضع ضرورة يعني أن يكون محتاجاً إليه ومضطراً إليه أما إذا كان غير مضطر فلا يجوز.))
ـ[عمر نزالي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 06:50 ص]ـ
قد تجد الإجابة في الفتوى رقم 35
http://fatawaferkous.com/fatawa_moutanaouia.html
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 12 - 05, 06:40 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34196&highlight=%C7%E1%CE%E4%D2%ED%D1