تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 12 - 05, 01:34 ص]ـ

أخي العزيز ضفيري عز الدين

دعنا نتصور واقعتين:

الواقعة الأولى:

لنفترض أنك صاحب محل بيع أجهزة كهربائية , وجاء زبون (عميل) ليشتري راديو , فهنا يجوز لك البيع؛ لأن الراديو له إستخدامات متعددة , وأنت غير مكلف بسؤال كل عميل عن الطريقة التي سيستخدم بها الراديو لكي تقرر هل يجوز لك البيع له أم لا؟

تماما مثل بائع العنب؛ فإنه غير مكلف بسؤال كل من يشتري منه: هل سيعصره خمرا أم سيأكله؟

بل نعلم أنه يجوز له البيع بدون أن يُكلف بالبحث عن طريقة الإستخدام

ولكننا نعلم أيضا أن بائع العنب إذا علم أن هذا العميل جاء ليشتري العنب ليعصره خمرا , فهنا هل يجوز البيع له؟

قطعا لا يجوز؛ لأنك تعلم أن البيع سيكون قطعا وسيلة إلى محرم , ولا يجوز معاونة الغير على معصية

كذلك إذا كنت تمتلك مقهى إنترنت , فعندما يجلس العميل أمام الجهاز ويرتكب محرما , فهنا تكون أنت قد تركت جهازك لمن تعلم قطعا أنه يستخدمه في معصية

وهذا لا يجوز أبدا

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[27 - 12 - 05, 01:06 ص]ـ

أخي أبو اسلام جزاك الله خيرا و الحقيقة لم تترك لي ما اقوله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير