تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أفيدونا رجل قتل خطأً فهل يجوز لوليه أن يعفي القاتل من الديه علماً أن المقتول له اولاد

ـ[إبراهيم الخوجة]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:14 ص]ـ

رجل قتل خطأً فهل يجوز لوليه أن يعفي القاتل من الديه علماً أن المقتول له اولاد دون سن البلوغ

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:26 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص بعض الفقهاء على أنه إذا استقل الصغير باستحقاق الدم، جاز لوليه النظر في ما هو أصلح له من القصاص أو الدية، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة. (يعني لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده، فإن وليه من أب أو وصي أو غيرهما ينظر في أمر محجوره، فإن رأى القصاص هو الأصلح في حق محجوره اقتص له من الجاني، وإن رأى أخذ الدية الكاملة هو الأصلح في حق محجوره أخذها، ولا يجوز للولي أن يصالح على أقل من الدية حيث كان القاتل مليئا). انتهى المقصود.

ويعني بقوله: مليئاً أي غنياً، وهذا يعني أن الجاني إن كان معسراً جاز للولي أن يصالحه بأقل من الدية، كما ذكر ذلك في ما بعد عند قول خليل: إلا لعسر.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح العفو من الصبي والمجنون، وإن كان الحق ثابتاً لهما، لأنه من التصرفات المضرة فلا يملكانه، وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال. انتهى المقصود.

وعلى هذا .. فيجوز لهذا الولي أن يصالح على الدية كاملة إن كان الجاني مليئاً، أو على أقل من الدية إن كان الجاني معسراً، ولا يجوز له العفو لأنه إبطال لحق الصغير.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=42725&Option=FatwaId

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:56 ص]ـ

السؤال

لدي ابن أخت توفي بحادث مروري وقد تسبب في الحادث شاب متهور وكان في حالة سكر والخطأ عليه100% هل من الأفضل أخذ الدية وصرفها في صدقة جارية كبناء مسجد أو حفر بئر أوالسماح عن هذا الشاب. مع العلم أن أصحاب الديه لا يريدون منها لخاصتهم أي مبلغ بل سوف يضعونها بأكملها في صدقة جارية لابنهم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل سمى العفو عن الدية صدقة حثاً على ذلك، فقال جل شأنه: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92].

ولكن العفو ينبغي أن يلاحظ فيه الإصلاح، فإن العفو لا يمدح إلاَّ إذا صاحبه الإصلاح، كما قال سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى: 40]

فإن كانت بوادر التوبة قد ظهرت على هذا المتسبب في هذا القتل وكانت به حاجة فالأفضل العفو عن الدية، وإلاَّ فالأفضل أخذها ووضعها في صدقة من الصدقات الجارية، كما ذكر في السؤال.

والله أعلم.

المفتي:

مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18249&Option=FatwaId

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:59 ص]ـ

السؤال

ماحكم الشرع في قاتل هذه صورته بعدما قتل لم يتنازل جميع أبناء المقتول ماعدا الابن الأكبر. فمن يؤخذ كلامه أو على فرض أنه تنازل أبناء القتيل كلهم ماعدا واحد ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا تنازل أحد أولياء الدم عن حقه في القصاص سقط حقه فيه وبذلك يسقط القصاص كله، لأن القصاص لا يتصور تجزؤه فإذا سقط بعضه سقط جميعه ضرورة. ويستوي في ذلك أن يتنازل واحد منهم فقط، أو يتنازل أكثرهم ومن لم يتنازل منهم فله أن يأخذ نصيبه من الدية من مال القاتل أو من بيت مال المسلمين ولا يأخذه من عصبة القاتل ما لم يتطوعوا إذ لا يلزمهم دفع الدية إلا في الخطأ. وقد روى هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليهم.

والدليل هو: أن الله جل وعلا جعل حق القصاص بيد الأولياء فإذا تنازل أحدهم بطل القصاص. وعليك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية التي في بلدك. فهي التي ستبت في القضية، فإن لم تكن فيه محاكم شرعية، فحكموا بينكم وبين القاتل جماعة من المسلمين الصالحين العالمين بأحكام الشرع حتى يبت في الموضوع.

والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3673&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير