تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الى طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((من يحل لي هذا الاشكال))؟؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:23 م]ـ

نقل ابن رشد رحمه الله اجماع الأئمة في البداية

على مسألة في الرهن واليكم ما قاله رحمه الله

قال رحمه الله:

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه

إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن

هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن .........

وقال القرافي في الذخيرة:

قال صاحب القبس لم يصح إلا حديثان هذا _ يقصد رهن النبي عند اليهودي _

وفي البخاري الرهن محلوب ومركوب ويركب بنفقته ويحلب بنفقته

وآخر أرسله مالك في الموطأ قال عليه السلام لا يغلق الرهن

غير أن الفقهاء اتفقوا على الآخذ به

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول:

وحينئذ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح فإذا قال

الراهن للمرتهن:

ان جئتك بحقك في وقت كذا وكذا والا فالرهن

لك , وقبلَ فهو صحيح وبهذا أخذ الامام أحمد رحمه الله

في فعله فإنه اشترى من بقال شيئا ورهنه نعليه وصار

يمشي حافيا وقال له ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالنعال لك 9/ 162

الاشكال: أليست هذه مسألة غلق الرهن المجمع على منعها

يراجع الموضوع على هذا الرَّابط

بسبب طرح أبي دانية له مرتين في الملتقى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67524

تم قفل الموضوع من قبل ## المشرف ##

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

قوله:" لا يغلق الرهن " له معانٍ عده ...

- أي لا تنتهي منفعته لا عن صاحبه و لا عن المرتهن فلو رهنت داراً مؤجرة فأجارها لك إنما رهنت أصلها و إن رهنت دابة تركب للمرتهن أن يركبها و يحلبها و عليه علفها و مؤونتها فهو لا يغلق عليك ولا على المرتهن.

- و الاغلاق يأتي بمعنى الاكراه كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا عتاق و لا طلاق في اغلاق " فلو رهنت رهنا و لم تقل إن لم اعطك فهو لك ثم جاء الاجل و لم تعطه فليس له امساك الرهن و تملكه بحجة انه رهن مضى اجل الشئ الذي ارتهن عليه فهو له بمضي الأجل! و ورد في ذلك حديث مرسل عن معاوية بن عبد الله بن جعفر:أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " لا يغلق الرهن "، وإن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل، فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. رواه البيهقي. ومعناه واضح انه يعنى به الاكراه في تملك الرهن بعد مضي الاجل.

- و الاغلاق يأتي بمعنى الاحاطة , أغلق عليه أي أحيط به و استغلق الامر عليه أي احاط به الغموض و الحيرة , وهو على هذا المعنى يقصد به أن الرهن لا يذهب برمته من صاحبه الذي رهنه حتى و إن وافق هو على ذلك لأن في هذا فتح باب للظلم كأن يكون لك عندي حق يساوي الف دينار فتطلب ان ترتهن مني شيئا يساوي خمسة الآف دينار ثم تقول إن لم تعطني حقي في موعده فالرهن لي! ففي هذا ظلم و استغلال لحاجة المحتاجين و لهذا نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك وقد رواه مرسلا سعيد بن المسيب وفيه تفسير الزهري و قال البيهقي روي موصولا ايضا:" أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: لا يغلق الرهن. قلت للزهري: أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال: ثم بلغني أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه "

و الذي يتضح أن القول:" إن لم أعطك مالك في وقته فالرهن لك " لا غبار عليه لأنه معاوضة مشروعة ولكن إن لم يكن فيها غبن للراهن فهي لا تجوز مطلقا في حق المرتهن دون رضا الراهن وتجوز في حقهما مع الرضى إن لم يكن فيها غبن و لا تجوز مع الغبن.

ثم أن حديث " لا يغلق الرهن " ضعفه الألباني في صحيح الجامع و في المشكاة و حسن اسناده ابن حزم ...

ففي ثبوته نظر , و حديث في مثل درجته من الثبوت لا يعول عليه في مخالفة القواعد العامة للشريعة بل أن بعض العلماء يعمل بالقواعد العامة للشريعة و يترك حديثا ً يثبت فيه تحريم صورة معينه من التعامل لمجرد أن العلماء اختلفوا في تأويله كحديث " نهى عن شرطين في بيع و عن بيعتين في بيع " فبها يحرم ابن باز قول الرجل لصاحبه لا ابيعك هذه حتى تبيعني هذه و يجيز ذلك شيخنا ابن جبرين و يقول ان كان على رضا منهما فلا بأس به قاله في شرح البيوع على متن البعلي.والله أعلم.

ثم أني لست من طلاب ابن عثيمين رحمه الله ... غير أني وجدت الباب مفتوح فدخلت!

و فق الله الجميع

ـ[معبد]ــــــــ[10 - 12 - 05, 11:18 م]ـ

في الإنصاف مع الشرح الكبير (11/ 250): " قال الشيخ تقي الدين: لا يبطل الشرط ـ يعني شرط أنه إن جاءه بحقه و إلا فالرهن له ـ و إن لم يأته صار له، و فعله الإمام، قاله في الفائق ".

فلعل ذكر الاتفاق في النصين المذكورين لا يراد به الإجماع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير