تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يا أيها المصلي هل تُسلم على إمامك في آخر كل صلاة؟؟

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[27 - 10 - 02, 10:42 ص]ـ

ما حكم السلام على الامام دبر كل صلاة؟؟

للمعلومية: فقد وردت أحاديث في سنن الترمذي و غيره عن سمرة بن جندب تبين الامر بالسلام على الامام.

فما رأي الاخوة الافاضل في هذه الامسألة؟؟

و جزاكم الله خيراً

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[28 - 10 - 02, 09:25 ص]ـ

عفواً أعني أن الحديث في سنن ابن ماجة و كذلك هو في المستدرك و غيره من الكتب الاخرى

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[30 - 10 - 02, 10:39 ص]ـ

للرفع

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[20 - 03 - 03, 12:09 م]ـ

للرفع

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 02:54 م]ـ

أخي الكريم

هلاّ تكرمت بذكر نص الحديث الذي تعنيه، حتى ينظر إخوانك في صحته أولاً، ثم في أقوال أهل العلم في شرحه.

ـ[بن أحمد المدني]ــــــــ[20 - 03 - 03, 08:08 م]ـ

لقد ذكر بعض الأئمه أنه لا يصح أي حديث تفرد به بن ماجه أو الحاكم

فما قولكم؟؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 03 - 03, 09:02 م]ـ

يرجى مراجعة هذا الرابط بخصوص ما انفرد به ابن ماجه أو الحاكم:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2182&highlight=%C7%E4%DD%D1%CF+%C7%C8%E4+%E3%C7%CC%E5

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[20 - 03 - 03, 11:07 م]ـ

بوّب أبو دادو في سننه باب الرد على الامام في كتاب الصلاة

حديث سمرة بن جندب-رضي الله عنه- قال:" أمرنا النبي -صلى الله عليه و سلم- أن نرد على الإمام، و أن نتحاب، و أن يسلم بعضنا على بعض" و رواه الحاكم في المستدرك (1 - 403) و رواه بن ماجة و البزار بلفظ "أن نسلم على أئمتنا و أن سلم بعضنا على بعض (البزار: في الصلاة" قال الحافظ في التلخيص (1 - 271) اسناده حسن

و رواه ابن خزيمة في صحيحه و الدارقطني في سننه و الروياني في مسنده، و تطرق فقهاء المالكية إلى هذه المسألة بكثرة أنظر المدونة مثلاً.

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 02:23 ص]ـ

هذه مشاركة خفيفة ... لأني لاأستطيع الآن أكثر من ذلك.

ممن أخرج الحديث:

أبو داود في سننه (1001) والطبراني في مسند الشاميين

(4/ 29 "2643") والبيهقي في الكبرى (2/ 181) والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 75) وابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 233)

وبنحوه ابن ماجه (922):

من طريق (همام وَ سعيد بن بشير) كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

يُنظر في الكلام عن فقه المسألة:

المغني (2/ 250) والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 181)

والمجموع (3 / - 480 - ) وفتح الباري لابن رجب (5 / - 231 - ) مهم

ـ[بو الوليد]ــــــــ[21 - 03 - 03, 04:11 م]ـ

أظن أن تصحيح الحديث مبني على الخلاف في ثبوت سماع الحسن من سمرة؟؟

وإن لم أهم؛ فقد ورد نحوه موقوفاً على أبي هريرة، والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 03 - 03, 06:07 م]ـ

المراد بالحديث هو نفس التسليم الذي هو تحليل الصلاة

وليس سلاما زائدا

ولكن أفاد الحديث مشروعية استحضار المُسَلِّم من صلاته أنه يُسَلِّم على إمامه وعلى إخوانه المصلين عن يمينه وشماله، وقال بعض العلماء وعليه أن يستحضر نية السلام على الملائكة أيضا.

وجزى الله أخانا الشيخ المتتبع بإحسان خيراً على تنبيهه، فإن أكثر المأمومين لا يستحضر نية التسليم على الإمام أثناء التسليم من الصلاة.

وإليكم ما جاء في نيل الأوطار للشوكاني:

(وعن سمرة بن جندب قال {: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض}. رواه أحمد وأبو داود ولفظه: {أمرنا أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض}).

الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار وزاد " في الصلاة ". قال الحافظ: إسناده حسن انتهى، ولكنه رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب: سمع منه مطلقا، لم يسمع منه مطلقا، سمع منه حديث العقيقة، سمع منه ثلاثة أحاديث، وقد قدمنا بسط ذلك. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: " ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم " قال الحافظ: لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل. قوله: (أن نسلم على أئمتنا) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية. قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى، وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب قوله: (وأن يسلم بعضنا على بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرها، ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم، ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض. اهـ

ـ[بو الوليد]ــــــــ[21 - 03 - 03, 06:11 م]ـ

نعم، عن أبي هريرة أخرجه ابن المنذر (4/ 230)، وفيه حجاج وهو ابن المنهال، وهو ثقة من رجال الصحيحين، وفيه حميد وهو ابن هلال بن هبيرة وهو ثقة أيضاً؛ إلا أنه قال: عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة، ولا تستقيم الرواية مع هذا الشك، إلا إن قلنا بأن ذكره لأبي رافع يدل على أنه أغلب ظنه، والله أعلم.

وقد جاء نحوه أيضاً ثابتاً عن ابن عمر من طريق نافع رواه عنه أبو إسحاق وابن جريج وعبيد الله العمري كما عند ابن المنذر برقم (2084) و (2085) وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة.

وقد ذكر ابن المنذر ممن قال بالسلام على الإمام أبا هريرة وابن عمر وعطاء والشعبي ومحمد بن سيرين وقتادة وإسحاق وأبو ثور والنخعي.

وذكر أن الإمام أحمد سئل عنه فقال: لا أدري ما هو، وما أعرف فيه حديثاً يعتمد عليه، قال: وكان هو لا يرد على الإمام.

أقول: إن هذا النقل ينفي كون المراد به التسليم من الصلاة، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير