تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر , كما أشار إلى ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه مسلم وغيره.

فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى , لكن ليس في هذا الحديث الصحيح , ولا في غيره , القطع بتكفير تارك الصلاة , وكذا تارك الصيام , مع الإيمان بهما , بل هذا مما تفرد به هذا الحديث الضعيف , والله أعلم.

وأما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة: (شهادة أن لا إله إلا الله) , فبدونها لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة , وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناها , أو فهم , ولكنه أخل به عملياً , كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد , ونحوها من الشركيات.

الحجر الأسود

223 - (الحجر الأسود يمين الله في الأرض , يصافح بها عباده) منكر.

قال ابن الجوزي: (حديث لا يصح , وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه).

فإذا كان كذلك , فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ ابن رجب في "ذيل الطبقات" , ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول: (الحجر الأسود يمين الله حقيقة) , بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل , وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً , وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاً.

وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث , وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله , لأن التفسير فرع التصحيح , كما لا يخفى.

من أكاذيب الشيعة

350 - (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) لا أصل له بهذا اللفظ

وقد قال الشيخ ابن تيمية والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)

وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة , ثم في بعض كتب القاديانية , يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي , ولو صح هذا الحديث , لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا , وغاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماماُ يبايعونه , وهذا حق , كما دل عليه حديث مسلم , وغيره.

ثم رأيت الحديث في كتاب ((الأصول من الكافي)) للكليني من علماء الشيعة , رواه (1\ 377) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله مرفوعاُ.

وأبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما.

لكن الفضيل هذا – وهو الأعور- أورده الطوسي الشيعي في ((الفهرست)) ص 126 , ثم أبو جعفر السروي في ((معالم العلماء)) , ولم يذكرا في ترجمته غير أن له كتاباُ , وأما محمد بن عبد الجبار , فلم يورداه مطلقاُ , وكذلك ليس له ذكر في شئ من كتبنا , فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم ((الكافي)) الذي هو أحسن كتبهم , كما جاء في المقدمة ص 33.

ومن أكاذيب الشيعة التي لا يمكن حصرها قول الخميني في ((كشف الأسرار): (وهناك حديث معروف لدى الشيعة وأهل السنة , منقول عن النبي .... ).

ثم ذكره دون أن يقرنه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم , وهذه عادته في هذا الكتاب فقوله: ((وأهل السنة)) كذب ظاهر عليه , لأنه غير معروف لديهم , كما تقدم , بل هو بظاهره باطل إن لم يفسر بحديث مسلم , كما هو محقق في ((المنهاج)) , و ((مختصره)) , وحينئذ فالحديث حجة عليهم , فراجعهما.

عدم جواز التمسح بالقبر

373 - (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) ضعيف.

أخرجه أحمد والحاكم من طريق عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال:

أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله.

وقد شاع عند المتأخرين الاستدلال بهذا الحديث على جواز التمسح بالقبر , لوضع أبي أيوب وجهه على القبر , وهذا مع أنه ليس صريحاُ في الدلالة على أن تمسحه كان للتبرك – كما يفعل الجهال- فالسند إليه بذلك ضعيف , فلا حجة فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير