وقد أنكر المحققون من العلماء كالنووي وغيره التمسح بالقبور , وقالوا: إنه من عمل النصارى. وقد ذكرت بعض النقول في ذلك في ((تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)) , وهي الرسالة الخامسة من رسائل كتابنا: ((تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة)) , وهي مطبوعة والحمد لله.
الإيمان يزيد وينقص
464 - (الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي وزيادته ونقصه كفر) موضوع.
وهذا الحديث مخالف للآيات الكثيرة المصرحة بزيادة الإيمان كقوله تعالى ( ...... ليزداد الذين آمنوا إيماناٌ) الفتح4. فكفى بهذا دليلاٌ على بطلان مثل هذا الحديث , وأن قال بمعناه جماعة.
كتاب الطهارة
الوضوء بعد الحدث والصلاة بعد الوضوء من المستحبات
44 - (من أحدث ولم يتوضأ , فقد جفاني , ومن توضأ ولم يصل , فقد جفاني , ومن صلى ولم يدعني , فقد جفاني , ومن دعاني فلم أجبه , فقد جفيته , ولست برب جاف) موضوع.
ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث , والصلاة بعد الوضوء , إنما ذلك من المستحبات , والحديث يفيد أنهما من الواجبات , لقوله: (فقد جفاني) , وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.
الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبه
69 - (مسح الرقبة أمان من الغل) موضوع.
هذا الحديث منكراً , مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبه , اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال , وهو أول القفاء).
وفي رواية: (ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه).
أخرجه أبو داود وغيره , وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره , وحق له ذلك , فإن له ثلاث علل , كل واحدة منها كافية لتضعيفة , فكيف بها وقد اجتمعت , وهي:الضعف , والجهالة , والاختلاف في صحبة والد مصرف , ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم , وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود".
الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم
149 - (الدم مقدار الدرهم , يغسل , ويعاد منه الصلاة) موضوع.
اعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم , وإذا علمت أنه حديث موضوع , يظهر لك بطلان التقييد به , وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم , لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير.
وجوب غسل يوم الجمعة
158 - (اغتسلوا يوم الجمعة , ولو كأساً بدينار) موضوع.
ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة , كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان وغيرهما.
وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة , فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم , ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة , لا لأنه من حق الجمعة , فالله المستعان.
غسل اليدين قبل وبعد الوضوء ليس من الأمور التعبدية
168 - (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) حديث ضعيف.
قال المنذر: (وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام , قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه , وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه , واحتج بالحديث , يعني حديث ابن عباس قال: [كنا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى الخلاء , ثم إنه رجع , فأتي بالطعام , فقيل: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصل فأتوضأ] رواه مسلم وأبوداود , والترمذي , بنحوه إلا أنهما قالا: [إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة]).
قلت: فهذا دليل على ضعف الحديث , وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه , ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح.
وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط , وهو معنى غير معروف في كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" , فلو صح هذا الحديث لكان دليلاً ظاهراً على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده , ولما جاز تأويله.
¥