ثم إنَّ العشق منه حلالٌ، ومنه حرامٌ، فكيف يُظَن بالنبىِّ صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كُلِّ عاشقٍ يكتُم ويَعِفُّ بأنه شهيد، فترَى مَن يعشق امرأةَ غيره، أو يعشق المُرْدانَ والبغَايا، يَنال بعشقه درجةَ الشهداء، وهل هذا إلا خلافُ المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟ كيف والعشقُ مرض من الأمراض التى جعل اللهُ سبحانه لها الأدويةَ شرعاً وقدراً، والتداوى منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً، وإما مُسْتَحَب
وأنت إذا تأملت الأمراضَ والآفاتِ التى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة، وجدتها من الأمراض التى لا علاج لها، كالمطعون، والمَبْطُون، والمجنون، والحريقِ، والغرِيقِ، وموتِ المرأة يقتُلها ولدُها فى بطنها، فإنَّ هذه بلايَا من الله لا صُنع للعبد فيها، ولا عِلاجَ لها، وليست أسبابُها محرَّمة، ولا يترتب عليها مِن فساد القلب وتعبُّده لغير الله ما يترتب على العشق، فإن لم يكفِ هذا فى إبطال نسبة هذا الحديثِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلِّدْ أئمةَ الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قَطُّ أنه شهد له بصحة، بل ولا بحُسن، كيف وقد أنكروا على سُويدٍ هذا الحديث، ورموه لأجله بالعظائم، واستحلَّ بعضُهم غزوَه لأجله)).
تحريم كل اسم معبد لغير الله
411 - (أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد) لا أصل له.
نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى , وعبد الكعبة ....... وأقره العلامة ابن القيم في ((تحفة المودود)) ,وعليه فلا تحل التسمية بـ عبد علي , وعبد الحسين , كما هو مشهور عند الشيعة , ولا بـ عبد النبي أو عبد الرسول , كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة.
لا يقتل مسلم بكافر
460 - (أنا أولى من وفى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة) منكر.
أخرجه ابن شيبة , وعبدالرزاق , وأبوداود , والطحاوي , والدارقطني ,والبيهقي , من طريق ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن البيلماني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهداُ من أهل الذمة , فأمر به , فضرب عنقه , وقال أنا أولى من وفى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة).
ويزيد الحديث ضعفاُ أنه معارض للحديث الصحيح , وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقتل مسلم بكافر) البخاري.
وبه أخذ جمهور الأئمة , وأما الحنفية , فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح , وقد أنصف بعضهم , فرجع إلى الحديث الصحيح , فروى البيهقي , والخطيب في الفقيه عن عبدالواحد بن زياد قال (لقيت زفر , فقلت له:صرتم حديثاُ في الناس وضحكة , قال: وما ذلك؟ قال: قلت: تقولون في الأشياء كلها: ادرؤوا الحدود بالشبهات. وجئتم إلى أعظم الحدود , فقلتم:تقام بالشبهات قال: وما ذلك؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقتل مسلم بكافر) فقلتم يقتل به قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه).
الرفق بالحيوان
493 - (نهى أن يركب ثلاثة على دابة) ضعيف.
وقد صح ركوبه صلى الله عليه وسلم على الدابة , وأمامه عبدالله ابن جعفر , وخلفه الحسن أو الحسين , رواه مسلم , وهو مخرج في صحيح أبي داود , فإن صح النهي حمل على الدابة التي لا تطيق , وذلك من باب الرفق بالحيوان , وقد صح ذلك الكثير الطيب , انظر المجلد الأول من الصحيحة.
كتاب فضائل القرآن والأدعية والأذكار والرقى
بدعة الذكر المقرون بالصياح والتحلق والرقص التي يفعلها بعض أهل الطرق
11 - (إنما بعثت معلماً) ضعيف.
أخرجه الدارمي , من طريق عبدالله بن يزيد – وهو أبو عبدالرحمن المقري- وابن وهب , وعبدالله بن المبارك , وعنه الحارث , والطيالسي , كلهم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ
¥