تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيما نعلم علي نجاسة الدم علي أختلاف أنواعه , إلا دم الحيض , ودعوى الاتفاق علي نجاسته منقوضة بما سبق من القول , والأصل الطهارة , فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل , وإذ لم يرد شئ من ذلك , فالبقاء علي الأصل هو الواجب , والله أعلم.

جواز تلاوة القرآن للجنب

406 - (كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه).

أخرجه مسلم , وأبوداود , والترمذي , وابن ماجه , وأبوعوانة , والبيهقي , وأحمد من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبدالله البهي عن عروة عن عائشة مرفوعاً.

في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب , لأن القرآن ذكر , (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) النحل 44 , فيدخل في عموم قولها: (يذكر الله).

نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) , وهو مخرج في "صحيح أبي داود".

هو الطهور ماؤه , الحل ميتته

480 - (هو الطهور ماؤه , الحل ميتته).

أخرجه مالك عن صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ هُوَ مِنْ آلِ بْنيِ الْأَزْرَقِ عن الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ به؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فذكره).

وفي الحديث فائدة هامة , وهي حل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , ولو كان طافياً على الماء.

وما أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتته , وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن ماءه طهور , وميته حل) , رواه الدارقطني.

وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح , كما هو مبين في موضع آخر.

كراهية ذكر الله الا على طهارة

834 - (إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ).

أخرجه أبودود (1/ 4)، والنسائي (1/ 16)، والدارمي (2/ 287)، وابن ماجه (1/ 145)، وابن خزيمة في (صحيحه) (206)، وعنه ابن حبان (189)، والحاكم (1/ 167)، وعنه البيهقي (1/ 90)، وأحمد (5/ 80) عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ:

((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال)) فذكره. وليس عند النسائي والدارمي المتن المذكور أعلاه. وقال الحاكم:

((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي.

كذا قال؛ مع أنه قال في ((الميزان)):

(كان الحسن البصري كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث (عن فلان) ضعف احتجاجه؛ ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة ونحوه، فعدوا ما كان له عن أبي هريرة في جملة المنقطع)).

لكن الظاهر أن المراد من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم؛ لأن الحافظ في ((التهذيب)) أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم، وكلهم من الصحابة، فلم يذكروا ولا رجلاً واحداً من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقه، ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعاً على الاحتجاج برواية الحسن وغيره من التابعين؛ بحيث إني لا أذكر أن أحداً أعل حديثاً ما من روايته عن التابعي لم يصرح بسماعه منه، ولعل هذا هو وجه من صحح الحديث ممن ذكرنا، وأقرهم الحافظ في ((الفتح)) (11/ 13)؛ ولا سيما ابن حبان منهم؛ فإنه صرح في ((الثقات)) (4/ 123) بأنه كان يدلس.

هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى أعلم.

على أن لحديث هذا شاهداً من حديث ابن عمر عند أبي داود (1/ 54 - 55)، والطيالسي (رقم1851) عن محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر به نحوه.

وهذا إسناد حسن في الشواهد، إلا أن فيه جملة مستنكرة أنكرت عليه في مسح الذراعين في التيمم، ولذلك أوردته في كتابي ((ضعيف سنن أبي داود)) (رقم58).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير