تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

368 - (المرأة أحق بولدها ما لم تزوج).

أخرجه الدارقطني من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أمراة خاصمت زوجها في ولدها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فذكره).

قال ابن القيم: (ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ، وبينهما ولد، فالأمّ أحقُّ به من الأب ما لم يقم بالأمِّ ما يمنعُ تقديمَها، أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ، وقد قضى به خليفةُ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب .... ).

وقد أشار بقوله: " ما يمنع تقديمها ": إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينه لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه , وأن يربى عليه , فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه , وقد تغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده , فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) , فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.

وأشار بقوله: (أو بالولد وصف يقتضي تخييره) , إلى أن الصبي إذا كان مميزاً , فيخير , ولا يشمله هذا الحديث , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه) , وهو حديث صحيح كما بينته في الإرواء.

ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق , فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم "زاد المعاد".

من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة

441 - (مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ , يعني النساء).

أخرجه أحمد , وأبو نعيم من طريق الطبراني في "الكبير" عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ , يعني النساء.

والظاهر من القصة وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أجل ... ): أن المرأة كانت مكشوفة الوجه , فهو من الأدلة الكثيرة على أنه ليس بعورة , وهذا ما كنت حققته في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " وقد طبع مرات , ثم زدته تحقيقاً إعداداً له لطبعة جديدة منقحة مزيدة , ثم طبع والحمد لله بعنوان " جلباب المرأة المسلمة " , والله ولي التوفيق.

قدمي المرأة عورة

460 - (جريه شبرا. فقالت [أم سلمة]: إذا تنكشف القدمان! قال: فجريه ذراعا).

أخرجه أبو يعلى في " مسنده ": ثنا إبراهيم بن الحجاج: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جر الذيل ما قال , قالت: يارسول الله فكيف بنا؟ فقال: (فذكره).

في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة , وأن ذلك كان أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة , فإنه لما قال: (جريه شبراً) , قالت أم سلمة: (إذن تنكشف القدمان) , مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة , لا يجوز كشفهما , وأقرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك , ولذلك أمرها أن تجره دراعاً.

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , وذلك في قوله تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) النور31.

وراجع لهذا كتابنا "جلباب المرأة المسلمة" , بعنوانه الجديد.

لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها

775 - (ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها).

أخرجه تمام في (الفوائد) (10/ 182/2)، والطبراني (22/ 83/201و85/ 206)، وابن عساكر (4/ 24) من طرق صحيحة عن عنبسة عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير