تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: " ان هناك حديثا أخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهى مع الاستثنا فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .... الحديث) وهو حديث صحيح يقينا ومخرج في الارواء الغليل رقم (960) فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا وقد لقيت مقاومة شديدة من بعض الخاصة فضلا عن العامة وتخريجه عندي كحديث الجمعة فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر غير قيد الفريضة كقول بعضهم (إلا لمن كانت له عادة من صيام) أو (مفردا) فاءنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ولايخفى قبحه , وقد جرت بينى وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول , فكنت اذكرهم بالقاعدة السابقة والمثال وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه , فأبين لهم ان موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة , فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟ فلا يحيرون جوابا , إلا قليلا منهم فقد انصفوا جزاهم الله خيرا , وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا انه من باب الزهد في فضائل الأعمال بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام (انك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) وهو مخرج في الضعيفة بسند صحيح تحت الحديث رقم 5.

هذا ولقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا فتأملت في ذلك فبدا لي انه لا تعارض والحمد لله , وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه ان يصوم السبت وهذا فرض عليه لينجو من أثم مخالفته الأفراد يوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا أما من كان علي علم بالنهي فليس له ان يصومه لانه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل _ والحالة هذه _ تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيلة فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت، لانه ليس ذلك فرضا عليه " , انتهى كلام الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى.

قلت: ومن خلال هذا الجمع والتوليف بين الاحاديث يتضح لنا ان هذا الحديث غير شاذ والله اعلم.

هذا الحديث منسوخ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ان هذا الحديث شاذا أو منسوخا.

قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.

قال الشيخ الالبانى: " ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: (أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والاحد، فرجعت إليهم فاخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: انا بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلت: كذا، فقالت: صدق، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم). أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (إسناده صحيح). ووافقه الذهبي. قلت: وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في (الاحكام الوسطى) وهو الراجح عندي، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في (الاحاديث الضعيفة) (بعد الالف) وقد حسنه فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة (2168) ولعله اقرب فيعاد النظر. ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي والله اعلم " انتهى كلام الشيخ الالبانى.

ثانياً: من حيث صحت الاستدلال

وألان وبعد ان صح الحديث وتبين انه ليس بضعيف وهو احد شروط الاستدلال كما بينا سابقا ألان نود ان نبين صحة استدلال هذا الحديث على الحكم وهو حرمت صيام السبت.

ولقد اختلف العلماء على وجهان وهى:-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير