تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[فادي قراقرة]ــــــــ[25 - 12 - 05, 06:29 م]ـ

ليت بعض الأخوة يتعلمون الأدب في النقاش قبل أن يناقشوا

جزاك الله كل خير أخي الحبيب أبو سند محمد على هذا الرد العلمي و لو إني أخذ بخلافه

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 12:04 ص]ـ

هذه رسالة للشيخ محمد بن حمد الحمود النجدي حفظه الله في حكم صيام يوم السبت أنقلها من موقعه:

القولُ الثبتُ في صوم يوم السبت

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وآله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهذه هي الطبعة الثانية من كتابنا ((القول الثبت في صوم يوم السبت)) بعد أن نفذت نسخ الطبعة الأولى، ولقي قبولاً لدى الكثير ولله الحمد والمنة.

وقد رأينا إعادة طبعة وأضفنا إليه بعض الزيادات والفتاوى.

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب ...

وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

محمد الحمود النجدي

11/ 6 / 1420 هـ

الحديث الوارد في المنع

من صيام يوم السبت

عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)).

تخريجه:

أخرجه أحمد في مسنده (6/ 368 ـ 369، 495)) وأبو داود (2421) والترمذي (744 ـ شاكر)) والنسائي في ((سننه الكبرى)) (2/ 143) وابن ماجة (2/ 19) وأبو بكر بن الأثرم في ((ناسخ الحديث ومنسوخة)) الجزء الثالث ((ق1 / أ)) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 80) وابن خزيمة ((2164)) وابن حبان ((940 ـ موارد)) وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (398) والحاكم (1/ 435) والبيهقي (4/ 302) والبغوي (6/ 361).

كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر به.

قال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وهو كما قالوا، وقد أعل بالاختلاف في سنده ولكنها علة لا تقدح في صح الحديث.

وانظر طرقه: في السنن الكبرى للنسائي ((2/ 143 ـ 145)) وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ((2/ 216)) والإرواء (960)) للشيخ الألباني حفظه الله.

أقوال أهل الحديث والفقهاء في فقه الحديث

1 ـ قول الإمام أحمد بن حنبل

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، أي يحدثني به وسمعته من أبي عاصم والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه.

المغني (3/ 98 ـ 99)، الشرح الكبير (3/ 108)

(2) قول الأثرم (وهو أبو بكر أحمد بن محمد ابن هانئ)

قال أبو بكر الأثرم في كتابه ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) الجزء الثالث الورقة (1/ أ ـ مخطوط)

باب صوم السبت

روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله ابن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)).

فجاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها.

فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم المحرم.

ففي المحرم السبت، وليس فيما افترض.

(1) وقد ذكر ابن قدامه قول الإمام أحمد هذا بعد قوله: ((فصل)) قال أصحابنا يكره إفرادُ يوم السبت بالصوم لما روي عبد الله بن بسر:: الحديث.

ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان)).

وحديث .. (2) وجابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان واتبعه ستاً فكأنما صام الدهر)).

وقد يكون فيها السبت.

ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم شعبان (3)

وفيه السبت.

3 ـ قول الترمذي في سننه (3/ 111 ـ شاكر): ومعنى الكراهية في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تُعظم يوم السبت.

4 ـ قول أبي داود:

بوب أبو داود عليه (2/ 805) باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم.

5 ـ قول النسائي:

((أحمد بن شعيب))

بوب في سننه الكبرى ((2/ 145)): الرخصة في صيام يوم السبت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير