تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و كذلك الترمذي رحمه الله بقوله (ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت)

و كذلك قول الطحاوي رحمه الله (وقد يجوز عندنا والله أعلم أن يكون ثابتا [يعني حديث النهي] [و] أن يكون إنما نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه فإن ذلك غير مكروه)

كل ذلك و غيره لم يأتِ مخالفاً للمعنى الوحيد و الواضح للحديث كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، بل جاء عن نظر متأن ٍ لمعرفة علة هذا النهي، لذا فابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء لم يَرُدَّ هذا الفهم للحديث بل نقله كما هو فقال " وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض ... "

فبناء على كل ما سبق يمكن القول أن الأمر مختلف جداً و ذلك جواباً على سؤال الأخ الكريم

فهل عبدالله بن بسر يقول إن كل سبت من صامه فصيامه لا له ولا عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبذلك يضيع اجر من صام يوم عرفة أو عاشوراء فليس له فيها اجر إن وافقت يوم سبت حسب فتوى عبد الله بن بسر رضي الله عنه , اما الأمر مختلف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

التساؤل الثالث

و هذا التساؤل فيه الكثير من الإبهام و التعميم مما يجعل الجواب عليه عسيراً على من لم يتابع تفاصيل النقاش ـ النقاش مجازاً لا حقيقة ـ و هاكم نص تساؤل الأخ الكريم

(هل من العقل أن نحكم على مسألة ما بالتوقف وهذه المسألة هي شرح معنى كلمة ما؟ وهذه الكلمة لها معنيان عند القائل وهذا القائل أكثر ما يستخدمها للمعنى الأول وقليل ما يستخدمها للمعنى الثاني، فهل:

نتوقف عن مراد هذا القائل لهذه الكلمة؟؟

اما هل يكون مراده للمعنى الأول وهو أكثر ما يريده؟؟

اما هل يكون مراده للمعنى الثاني وهو قليل ما يريده مع العلم انه لا قرينة صحيحه – لست قرينة وهمية- تحدد مراد القائل؟؟؟.)!!!!! ـ التعجب من عندي ـ

الأخ الكريم يتحدث هنا عن معنى الكراهة عند السلف و كان قد طلب مني في المشاركة 53 أن أكتب بحثاً مستقلاً حول المسألة لنتباحث في الأمر و أن لديه بحثاً حولها " أشبه بالجاهز وسينزل في موعده إن شاء الله تعالى. " كما قال، و قد فُتِحَ نقاش حول المسألة هنا

مفهوم الكراهة عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73096)

و قد شارك فيه الأخ الكريم أبو سند و لكنه للأسف لم يفدنا بشيء من بحثه كما وعد بل أفادنا فائدة يتيمة بقوله بالحرف دون زيادة أو نقصان في المشاركة 14 " ربما نخلص إلى أن الكراهة إذا أطلقت عند السلف يراد بها التحريم .. " هكذا أطلقها عارية عن الدليل ـ رحم الله أهل الدليل!! ـ و كان هذا في مقابل العديد من الأدلة من كلام السلف الذي سقتُه مع فهم الأئمة له مما يوضح أن السلف قد يطلقون الكراهة و يريدون بها التنزيه و لكن ... !

و رغم أنني في مشاركتي الأخيرة قد لفتُّ نظر الأخ الكريم برفق إلى أنه ليس من اللائق به أن يلمزني بفقدان العقل حيث وصف رأيي في المسألة أنه لا يقول به عاقل إلا أنه للأسف عاد مرة ثانية لتقسيم العقول بناء على نفس المسألة!

لا بأس أخي الكريم سأسير معك كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله (الذي لا يأتي معك اذهب معه)!

الإمام أحمد رحمه الله من السلف، و السلف أكثر ما يطلقون الكراهة للتحريم و أحياناً يطلقونها للتنزيه، و قد أطلق رحمه الله الكراهة في مسألة أو أكثر و لم تكن هناك قرينة على مراده، فلنرَ ماذا فعل من لن نختلف إن شاء الله على كونه من العقلاء ـ بل من أعقلهم ـ أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

الفتاوى الكبرى [جزء 5 - صفحة 321]

(لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين)

مجموع الفتاوى [جزء 31 - صفحة 212]

(فمذهب أحمد فى غير المسجد يجوز بيعه للحاجة وأما المسجد فيجوز بيعه أيضا للحاجة فى أشهر الروايتين عنه وفى الأخرى لا تباع عرصته بل تنقل آلتها إلى موضع آخر، ونظير هذا المصحف فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه)

مجموع الفتاوى [جزء 32 - صفحة 108]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير