وقد بين شيخ الإسلام ان الحديث لا يحتمل الا النهي ولهذا قال في [الإقتضاء (ولا يقال: يحمل النهي على إفراده: لأنَّ لفظه "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أنَّ الحديث يعم صومه على كل وجه؛ وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا: فيكون الحديث إما شاذاً غير محفوظ، وإما منسوخا؛ ً وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه) انتهى.
كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود (قوله في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على: المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاً؛ لأنَّ الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي: أنَّ النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: "لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" كما قال في الجمعة!!، فلما خصَّ الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قبلها) انتهى.
كما ان الحافظ العراقي يوضح ان الحديث ظاهر الدلالة على النهى بل يقول: (هذا من المبالغة في النهي عن صومه؛ لأنَّ قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار) انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: (وظاهره تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض لأنه ما دام وصلت إلى حد أنه لا بد أن يأكل لحاء عنب أو عود شجرة فهو للتحريم) انتهي.
فنحن نستدل بحرمة صيام السبت لهذا الحديث , وأنا أود أن أبين أمراً ثم بعد ذلك نبدأ في الحوار.
لقد نقلت هذا النقل بافتراض انني لا اعلم للحديث ما يخالفه , فهذا الامر من اختصاص اخي ابو البراء الكناني سدده الله.
أنا أزعم أن هذا الحديث لا يفهم منه الا ما قلته في بداية كلامي وهو إن صيام يوم السبت لا يجوز مطلقا , سواء أكان مفرداً , أو وافق عادة للصائم , أو وافق أيام فاضلة , وسواء صام يوماً قبله أو بعده , فصيام السبت يجوز في حالة واحدة فقط وهي اذا وافق صيام فرض.
والان وكما هو معلوم فان هذا الحديث صحيح الاسناد وهذا الامر متفق عليه الطرفان.
فهل يتفق معي الاخ على ان الحديث لا يدل الا على ما ازعمه؟ ثم بعد ذلك يبدا بذكر ما يخالف هذا الحديث حتي نقوم بقواعد الجمع او الترجيح بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى , فتوكل على الله اخي الكريم سددك الله.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:44 ص]ـ
أخي الكريم ناصف ... بارك الله فيك و أحسن إليك و جمعني و إياك على الحق المبين
لكم تمنيت أن تكون مشاركتُك الأخيرة تحمل الرقم 92 إذاً لحفظنا الكثير من الجهد و الوقت و لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
أظن أننا الآن على الطريق الصحيح و قبل أن أجيبك لما تريد أطلب منك شيئاً
أريدك أخي الكريم أن تعدني ألا تغادر هذا الموضوع بعد أن نصل إلى نهاية نقاشنا في أصله ـ سواء اتفقنا في النهاية أم بقي كل على رأيه ـ أقول تعدني ألا تغادر حتى تبين لي كل مغالطاتي التي أشرتَ إليها سابقاً بقولك
هذه بعض المغالطات التى وقع فيها الاخ الكناني في اخر ردا له , اما في اصل الموضوع فهي كثيرة وكثيرة جدا , فلا ادري هل نستعرضها هنا اما نجعل لها موضوعا مستقلا حتى نبينها نقطة نقطة , ولكن الشى المهم هي عدم المطالبة التسرع بالرد.
و كذا أن تعدني ألا تغادر الموضوع عند نهاية النقاش حتى تبين لي موضع الغرابة في مشاركتيَّ الأخيرتين اللتين قلتَ أن ما نقلتُه فيهما من كلام العلماء إنما هو مؤيد لكلامك و ليس كلامي!!!!!!!!!!!
فالآن بالنسبة لمشاركتك الأخيرة، ففي ضوء قولك
فنحن نستدل بحرمة صيام السبت لهذا الحديث , وأنا أود أن أبين أمراً ثم بعد ذلك نبدأ في الحوار.
لقد نقلت هذا النقل بافتراض انني لا اعلم للحديث ما يخالفه , فهذا الامر من اختصاص اخي ابو البراء الكناني سدده الله.
فإنني أوافقك على ما يلي
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: (وظاهره تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض لأنه ما دام وصلت إلى حد أنه لا بد أن يأكل لحاء عنب أو عود شجرة فهو للتحريم) انتهي.
فظاهره كما قال الشيخ رحمه الله
و أوافقك على تفصيلك لعبارة الشيخ السابقة بقولك
صيام يوم السبت لا يجوز مطلقا , سواء أكان مفرداً , أو وافق عادة للصائم , أو وافق أيام فاضلة , وسواء صام يوماً قبله أو بعده , فصيام السبت يجوز في حالة واحدة فقط وهي اذا وافق صيام فرض.
فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله أي أن ظاهر الحديث يدل على ما ذكرتَ.
فأنا أوافقك على ما ذكرتُه آنفاً و في ضوء ما ذكرتَ أنت، أما بقية النقول من كلام الأخ الكريم أبي سند فأخالفك و أخالفه في الكثير مما فيها كما بينت في ردي عليه.
فالآن أقوم بما قلتَ أنه من اختصاصي و هو ذكر ما يخالف حديث النهي فأقول مستعيناً بالله:
لقد وردت الكثير من الأحاديث التي يفهم منها جواز صيام يوم السبت فمن هذه الأحاديث:
• حديث أبي هريرة (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) متفق عليه، فالذي بعده هو السبت.
• حديث جويرية (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) رواه البخاري، وهو كسابقه.
• حديث (فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام) متفق عليه. والسبت داخل فيه قطعاً.
و هذه الأحاديث ـ و غيرها ـ تخالف حديث النهي عن صيام السبت كما لا يخفى، فهل يمكن الجمع بينها و بينه بواحدة من طرق الجمع أم لا سبيل إلى الجمع فنلجأ للترجيح؟
تفضل أخي الكريم ناصف بالإجابة أحسن الله إليك.
¥