2. إن القائلين بكراهة إفراد السبت بالصيام و هم الجمهور يقولون أن الجمع ممكن و قد نقل ابن القيم رحمه الله طريقتهم في الجمع فقال في التهذيب ج7/ 51:
(قالوا وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره فلا ريب أن الاستثناء [قوله: إلا فيما افترض عليكم] أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أُخرِجَت بالدليل الذي تقدم [أي أحاديث الإباحة] فكلا الصورتين مُخْرَج، أما الفرض فبالمُخِْرج المتصل، وأما صومه مضافاً فبالمُخِْرج المنفصل فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ولا مُخِْرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها) ا. هـ
وليس في هذه الطريقة مخالفة لحديث النهي لأنه من باب حمل العام على الخاص كما تقدم.
و هناك طريقة ثالثة أيضاً آثرت عدم ذكرها لأن النقاش حولها قد يطول، فها أنت أخي الكريم ترى الإمام الألباني رحمه الله الذي تتابعه في المسألة يقول إن الجمع ممكن و الجمهور يقولون إن الجمع ممكن، فإن كانت هاتان الطريقتان قد خفيتا عليك سابقاً فليس لك الآن أن تتركهما و تنتقل للترجيح قبل تفنيدهما لأن الجمع أولى كما ذكرتَ.
و لكنني أذكرك أن قولك إن الجمع أولى يقتضي منك محاولة قبول طريقة الجمع ما دام الأمر ممكناً لا أن تحاول هدم طريقة الجمع بكل الوسائل، فلا يجب عليك أن ترد طريقة الجمع هذه أو تلك إلا إن كانت مخالِفة مخالَفة واضحة و صريحة للقواعد العلمية.
و حتى لا نضيع الوقتَ فإنني سأفترض أنك قد رددت على طريقتي الجمع هاتين و بينت أنهما تخالفان القواعد العلمية و أنه لا سبيل للجمع بل السبيل هو الترجيح بما ذكرتَ في مشاركتك الأخيرة، فأقول:
قلتَ أخي الكريم
والقاعدة التي أقول بها هنا هي قاعدة المنطوق مقدم على المفهوم
و أنا حقيقة لا أخفي استغرابي من صنيعك أخي الكريم، فأنت تترك حجة الشيخ الألباني رحمه الله و الذي لولاه لما قلتَ بحرمة صيام السبت في غير الفريضة ثم تأتي بحجة من عندك ـ فيما أعلم ـ، فلماذا؟
إن كنتَ توافق على حجة الشيخ رحمه الله و هي تقديم الحاظر على المبيح فلِمَ لَمْ تذكرها و هي أقوى حجة لمن تتابعه؟
و إن كنتَ لا توافقه رحمه الله على تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح و هي أساس حجته في القول بالحرمة فكيف تابعته إذاً على القول بالحرمة؟
هل تبنيت ـ مثلاً ـ القول بالحرمة رغم اعتراضك على حجة الشيخ رحمه الله في القول بها ثم رحتَ تبحث عن حجة مقبولة لديك؟
أرجو ألا يكون الأمر كذلك و إلا فإنني أذكرك بالنصيحة المفيدة التي نصحتني بها ـ جزاك الله خيراً ـ لا تعتقد ثم تستدل فـ ...
قلتَ أخي الحبيب
الأخوة الكرام ان قولنا بهذه القاعدة إنما هو من باب الترجيح ولكن يجب ان يعلم ان الترجيح نوعان ترجيح تام , وترجيح جزئي ,
فأنا أسألك أيها الغالي ـ سؤال المستفهم طالب الحق و الله ـ ما هو الترجيح التام و ما هو الترجيح الجزئي؟
لقد بحثتُ فيما بين يدي من كتب عن هذين الترجيحين فلم أجد شيئاً فهلا نقلتَ لنا من كتب أهل العلم تعريفاً لكل منهما مع العزو أحسن الله إليك.
قلتَ أحسن الله إليك
فلو رجحنا بين الحديثين بما يقول به الأخ أبو البراء
أين رجحتُ بين الحديثين أخي الكريم؟
أتراك تعني ما ذكرتُه في المشاركة 91 التي لطالما طالبت بالرد عليها دون جدوى؟
على العموم غفر الله لك، نحن قد فتحنا صفحة جديدة فأرجوك ثانية ألا ترد إلا على ما آتيك به من حجج منذ بدأ النقاش المجدي و المفيد، إلا إن أحلتَ لكلامي في مكانه و إلا فكيف سيقارن الأخوة الكرام بين ترجيحك الماثل أمامهم و ترجيحي الذي قد لا يعرفون به أصلاً؟!
قلتَ أحسن الله إليك
فلو رجحنا بين الحديثين بما يقول به الأخ أبو البراء , فسوف نلغي العمل بحديث عبدالله ابن بسر , اما اذا قمنا بالترجيح بين الحديثين بقاعدة المفهوم والمنطوق فإننا في هذه الحالة سوف نقوم بالترجيح الجزئي , بمعنا إننا سوف نأخذ بحديث ابن بسر في عدم جواز صيام يوم السبت , كما نأخذ بحديث جويرية , وهو عدم جواز صيام يوم الجمعة إلا ان يصام يوما قبله أو يوما بعده, نعم يبقى الإشكال الوحيد هو قوله يوما بعده فيمكن ان يقال:
¥