تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ abu mohmad] ــــــــ[28 - 10 - 02, 11:09 م]ـ

لثانية: مخالفة همام لشريك قال حدثنا شقيق أبوالليث قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا أخرجه أبوداود والبيهقي وقال " قال عفان هذا الحديث غريب "، وقد خالف شقيق شريك القاضي أرسله، قال الذهبي:" شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام لا يُعرف " قال الحافظ في (التقريب) " مجهول "

ومن طريق همام حدثنا محمدبن جُحادة عن عبدالجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا الحديث واهٍ فعبدالجبار لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال ابن معين والبخاري وغيرهما

واما قولهم ان لهذا الحديث شواهد يتقوى بها فسننظر ماهي هذه الشواهد وما درجتها وهل تصلح ان تكون شواهدا؟.

1 - اخرج ابن ابي شيبة والطحاوي والبيهقي من طريق محمد ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة مرفوعا فذكره وهذا موضوع وافته عبد الله بن سعيد فقد كذبه يحي القطان وقال أحمد (منكر الحيث متروك الحديث) وقال ابن عدي (عامة ما يروه الضعف عليه بين) وقال الحاكم أبو أحمد (ذاهب الحديث)

2 - أخرج البيهقي من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحي ابن سلمة ابن كميل قال حدثني أبي عن ابيه عن سلمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فامرنا بوضع اركبتين قبل اليدين) هذا الحديث إسناده ضعيف جدا فيه ثلاث علل:-

ابراهيم بن اسماعيل قال فيه بن حبان في روايته عن ابيه بعض المناكير.قال العقيلي (لم يكن إبراهيم يقيم الحديث)

الثانية أبوه اسماعيل بن يحيي متروك كما قال الآزدي والدار قطني

الثالثة يحيي بن سلمه واه. تركه النسائي وقال أبو حاتم وغيره (منكر الحديث) وقال بن معين (لا يكتب حديثه) والحق ما قاله النووي في المجموع (ولاحجة فيه لأنه ضعيف)

فكيف يكون هذا الأسناد معضد لحديث وائل؟؟؟؟

3 - حديث أنس رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم (إنحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه) أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن اسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس به.

قال البيهقي في المعرفه: (تفرد به العلاء وهو مجهول) ونقل ابن ابي حاتم عن أبيه في العلل " حديث منكر " فكيف تكون هذه المناكير معضدات لحديث وائل بل تدل هذه على نكارة حديث وائل كما تقرر في علم مصطلح الحديث، وَأزيدك تأكيداً حيث أخرج الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق عمربن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبدالله علقمة والأسود قالا: (حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرُ البعير، وَوضع ركبتيه قبل يديه)!!

عمربن حفص من أثبت الناس في أبيه قد خالف العلاء فجعله عن عمر لم يتجاوزه، فهذه علة أخرى.

قال الحافظ في " اللسان": (وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فراوه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وَغيره عن عمر موقوفاً عليه، وَهذا هوالمحفوظ) أ. هـ

وَهذا الأثر الصحيح يعتبر فصل في مورد النزاع يتعين إليه المصير حيث بيّن أن عمر كان يُقدم ركبتيه قبل يديه وَأن هذا الفعل هو كما يخر البعير، فهو حُجة لنا لا علينا، وبذلك نكون قد انتهينا من المحورالحديثي.

ونشرع الآن في المحور الفقهي بخِلافه فنقول:

اختلف العلماء في مسألة هل يُقدم إذا سجد بعد الرفع من الركوع يديه أم ركبتيه؟ إلى ثلاثة آراء:

1 - يتعين عليه أن يُقدم ركبتيه، وَهو قول الشافعي وأبي حنيفة وَرواية عن أحمد وَمسلكهم الفقهي في ذلك هو اعتمادهم على حديث وائل وَتضعيف حديث أبي هريرة.

2 - مُخيّر في ذلك وهي راوية عن مالك وَأحمد وَاختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وَمسلكهم الفقهي في ذلك أن الحديثين ضعيفان، فُيرجع إلى الأصل وَهو أن المطلوب السجود على الصفة التي لا تشق على المُكلف.

3 - يتعين عليه تقديم اليدين وَهو قول مالك والأوزاعي وَالمُحدثين وَمسلكهم الفقهي في ذلك ثلاثة أمور:

أ- على افتراض ضعف الحديثين، فلا مانع من الإستئناس بالهيئة التي تُناسب الخشوع في الصلاة، وليس فيها إيلام للركبتين وَلا شك أنها تقديم اليدين حيث قال مالك (هو أحسن في خشوع الصلاة).

ب- على افتراض صحة الحديثين، فحديثُ إبي هريرة قولي وَ حديث وائل فعلي وَ قد تقرر في علم الأصول أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل لأن القول يدل على العموم وَالفعل يحتمل الخصوص.

جـ- بناءً على ما سبق في البحث الحديثي، فحديثُ أبي هريرة صحيح، وَ حديث وائل ضعيف، فيُعمل بالصحيح وَ يُترك الضعيف.

وَ نلاحظ أن الرأي الأول لم يبحث جيداً في ثبوت الأحاديث وَلم يتبين لهم الصحيح من الضعيف فهم معذرون في ذلك، وَأما الرأي الثاني فهو أحسن من الأول لأنه قد بحث في الحديثين وتبين له ضعفهما، فرجع إلى الأصل لكنه لم يتفحص في الأنسب من حيث النظر الصحيح، وَأما الرأي الثالث فقد بحث بحثاً شاملاً فلم يكتفي بتضعيف الحديثين في الفرض الأول بل اختار منهما ما يُناسب خشوع الصلاة وَسلامة البدن، وَفي المسلك الثاني افترض صحتهما وَوفق بينهما على طريقة أهل العلم في الجمع بين النصوص، وَ المسلك الثالث عرف أن سِر الخِلاف في ثبوت الأحاديث، فبحثها بتفصيل على طريقة أهل العلم وعرف أن الصواب صحة حديث أبي هريرة وَ ضعف حديث وائل، فترجح بذلك الرأي الثالث وَهو تعين تقديم اليدين على الركبتين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير