الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
فقد كثرت الأسئلة والاستفتاءات حول حكم الاكتتاب في شركة ينساب (ينبع الوطنية للبتروكيميائيات) فأقول وبالله التوفيق:
أفادت نشرة الإصدار عن هذه الشركة بأنها قد حصلت على عمولات بنكية كما وقعت اتفاقية مع بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجاريه (بفوائد ربوية) ومرابحة إسلامية، فهي بهذا تعد من الشركات المختلطة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات المختلطة، فمنهم من أجازها بضوابط، ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأقرب ـ والله تعالى أعلم ـ وهو رأي جماهير العلماء المعاصرين، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء في قرار مجمع الفقه بالرابطة- برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله (والتحري في ذالك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه لأن الذين يباشرون الاقتراض والإقراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز) ا. هـ.
ومع أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا أن الشريعة الإسلامية قد شددت في الربا تشديداً بالغاً ولو كان الربا يسيراً لا يكاد يذكر كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم، فنهى عن ذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح، فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر ولو مع التماثل في الكيل والتقابض – فلا يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب ولو مع التقابض – لأن الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن الفارق يسير بل يسير جداً ومع ذالك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يرجح القول بمنع الاكتتاب وتداول الشركات المختلطة ولو كانت نسبة الربا فيه قليلة، وبهذا يتبين تحريم الاكتتاب في هذه الشركة.
وإنني أدعو القائمين على هذه الشركة أن يتقو الله تعالى ويذروا الربا فإن الربا من كبائر الذنوب وقد آذن الله تعالى فيه بالحرب ...
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .....
كتبه: د/سعد بن تركي الخثلان
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
18/ 11/1426هـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:16 م]ـ
عنوان الفتوى: الإكتتاب في شركة ينساب
المفتي: د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير
رقم الفتوى: 13456
تاريخ الفتوى: 19/ 11/1426 هـ -- 2005 - 12 - 20
السؤال
ما حكم الإكتتاب في شركة ينساب؟
الإجابة
الحمد لله وبعد
لقد حدثني الثقات من أهل الخبرة أنها من الشركات المختلطة فعلى هذا لا يجوز المساهمة بها بل لا يجوز المساهمة بأي شركة يوجد بها فوائد أو قروض ربوية ولو بنسبة واحد في المليون
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=13456&Itemid=35
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:59 م]ـ
الأخ محمد الحمدان بارك الله فيك
هل لك أن توثق مانقلته عن الشيخ الأحمد من القول بتحريم
التعامل بالأسهم مطلقا فالذي مذكور في موقع الشيخ هو
عدم ابداء الرأي في ذلك حتى يناقش الشيخ أهل الاختصاص الفقهي كما ذكر
واليك ما قاله الشيخ:
المساهمة في الشركات
9/ 11/1426 هـ
2005 - 12 - 10 د. يوسف بن عبد الله الأحمد
الشركات نوعان:
النوع الأول: شركات ذات نشاط محرم؛ كالبنوك الربوية، وكشركات بيع الدخان، وأشرطة الغناء، والمجلات التي تحوي صوراً محرمة، فهذه لا يجوز المساهمة فيها، لأن عملها محرم، والتحريم في هذا النوع واضح.
¥