تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النوع الثاني: شركات ذات نشاط مباح، ولكنها تقرض وتقترض بالربا، وهذا النوع من الشركات لا يجوز المساهمة فيها، ووجه التحريم: أن السهم ملك مشاع في الشركة؛ فأي نشاط للشركة فالمساهم شريك فيه، وعليه فإنه لا يجوز المساهمة في الشركات التي تقترض وتقرض بالربا، قال الله تعالى: ((" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ")) (البقرة 278، 279). وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: (" لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤ كله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء ") أخرجه مسلم.

وقد قال بعض أهل العلم المعاصرين بالتفصيل بين الربا الكثير والربا اليسير، فإن كان الربا قليلاً جاز وإلا فلا.

وحددوا الربا اليسير وفق الشروط الآتية:

1. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا عن الثلث، والرأي الآخر ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة.

2. ألا تتجاوز الفوائد الربوية، أو أي عنصر محرم عن 5% من إيرادات الشركة.

3. ألا يتجاوز الإقراض بالربا، أو أي استثمار أو تملك محرم عن 15% من إجمالي موجودات الشركة.

وقد عللوا الجواز بالحاجة، وعموم البلوى، فجميع الشركات الكبرى المساهمة ترابي إلا ما ندر، والناس بحاجة إلى تنمية أموالهم ولا يجدون إلا هذه الشركات، وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وفي القول بالتحريم تضيق عليهم، ومتى ما اندفعت هذه الحاجة عاد الحكم إلى التحريم، وتندفع الحاجة بوجود الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية.

والقول الراجح في المسألة هو التحريم:

1. لأن الربا محرم شرعاً قليله وكثيره، وقد أجمع العلماء على حرمته مطلقاً، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المتقدمين قال بجواز ربا النسيئة عند الحاجة، إذا كان أقل من الثلث، بل جاءت النصوص بتعظيم جريمة الربا، حتى لو كان قليلاً؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ") أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (" الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. ") أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صحيح بمجموع شواهده.

2. لو سلمنا جدلاً بالجواز عند الحاجة، فإن المساهمة في هذه الشركات ليست من الحاجة؛ لأن حاجة تنمية الأموال مندفعة بأنواع التجارة الأخرى؛ كالبيع والشراء الفردي، أو بالتوكيل، أو بالمضاربة، أو بأسهم شركات العقار التي لا تتعامل بالربا، وهي كثيرة ولله الحمد وغير ذلك.

3. أن هذا القول: (وهو القول بجواز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا القليل): فيه إسهام في بقاء هذه الشركات على هذا المسلك الربوي، ودعوة لمشاركة الناس فيها، وتضييق ضمني للشركات الإسلامية الناشئة.

ولو كانت الفتوى صريحة في المنع، للجأت هذه الشركات- إن شاء الله- في بلاد المسلمين إلى وضع اللجان الشرعية، والبعد عن الربا؛ لأن معظم الناس أقدموا على المساهمة بناءً على الفتوى الشرعية، وخصوصاً مع الوعي الشرعي في السنوات الأخيرة، والمشايخ يدركون هذه الحقيقة من خلال كثرة أسئلة الناس عنها، والتي ربما طغت على أسئلتهم في الطهارة والصلاة.

النوع الثالث: النوع الثاني: شركات ذات نشاط مباح، وهي لا تقرض ولا تقترض بالربا، والمساهمة فيها جائزة، لبعدها عن المحرمات.

أما تداول أسهمها بيعاً وشراءً من خلال المحافظ، فله تفصيل آخر، ولا أريد عرضه الآن حتى أناقشه مع أهل الاختصاص الفقهي.

http://www.islamlight.net/alahmad/index.php?option=*******&task=view&id=2128

ـ[الرايه]ــــــــ[21 - 12 - 05, 06:43 م]ـ

عشرة أسئلة حول ينساب

د. يوسف الشبيلي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فقد كنت كتبت فتوى بينت فيها جواز الاكتتاب في شركة ينساب، وقد ورد إلى الموقع استفسارات كثيرة جداً عن بعض النقاط المتعلقة بالفتوى، وفيما يلي أبرز هذه الأسئلة وإجاباتها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير