تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يؤدّي زكاة هذا المال؟ وكيف؟

ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 04:08 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد إخواني في الله أرجو أن ينشط بعضكم للإجابة عن هذا السؤال الذي تعسّر على أخيكم أن يجد من هو كفؤ في هذه البلاد أن يجب عنه فالأمر جدّ هامّ وهذا حقّ الله أوّلا ثمّ حقّ فقراء المسلمين فأرجو أن لا تبخلوا علينا بالنصح.

والمسألة هو أنّي قد ورثت مالا عن والدي ولم أبلغ بعد سنّ الرشد (20 سنة في القانون الوضعي) وحسب هذا القانون فلا يجوز لي ولا لأحد من عائلتي أن يتصرّف في هذا المال حتّى أبلغ تلك السنّ وهو ما كان حتّى بلغت هذا السنّ.

والسؤال: هل أنا مطالب بأن أخرج زكاة هذا المال بالنسبة للسنوات التي لم يكن لي الحق في التّصرف فيه؟ وكيف يكون ذلك؟

أرجو من المشايخ في هذا الملتقى أن لا يبخلوا علينا بالتوجيه ومن كان من طلبة العلم على اتّصال بالعلماء فلو عرض هذه المسألة على بعضهم كنت ممتننا له شاكرا.

جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.

ـ[الغزالي التونسي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 12:04 ص]ـ

للرفع

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 12 - 05, 03:29 ص]ـ

أعانك الله يا أخي الفاضل ... فلي كم يوم وأنا أترقب مجيبا على سؤالك ... أو ناقلا لفتوى من أحد الأعلام ... وربما أكون مدركا لبعض ما تعانيه ... وبالنسبة لبعض إخواننا؛ فلا عتب عليهم ... فالحال كما جاء في المثل عندنا: < المدس ما يدري على الحفيان >.

اذهب إلى مفتي البلاد أو بعض المشايخ عندكم - ولا تخلو تونس الخضراء من أمثالهم - ... : واعرض عليه الأمر ... وهو - لا شك - قد مرت عليه حالات مثل هذه ... فستجد جوابك عنده ... ولن يخرج عن أمرين - بإذن الله - إما يفتيك بماقاله العلامة خليل في مختصره مع شرح المواق: (وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: تَسْتَقْبِلُ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ تَقْبِضُهُ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً مَضْمُونَةً , وَكَذَلِكَ عَلَى دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ وَإِنْ قَبَضَتْهَا بَعْدَ أَحْوَالٍ لِأَنَّهُ كَانَ فَائِدَةً وَضَمَانُهَا كَانَ مِنْ الزَّوْجِ فَأَمَّا مَاشِيَةً بِعَيْنِهَا أَوْ نَخْلًا بِعَيْنِهَا فَأَثْمَرَتْ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهَا أَتَى الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ أَوْ عِنْدَهَا لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْهَا , وَلَوْ قَبَضَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّتْهُ مَكَانَهَا وَلَمْ تُؤَخِّرْهُ , وَكَذَا مَا وَرِثَهُ وَارِثٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِنْ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَالْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ لِذَلِكَ كُلَّ عَامٍ. وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ الْأَخْضَرُ يَرِثُهُ يُزَكِّي يَوْمَ حَصَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي دَارَ الْقَوْمِ وَرِثُوهَا وَأَوْقَفَ ثَمَنَهَا حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَبَضُوهَا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ قَبَضُوهُ , وَكَذَلِكَ مَنْ وَرِثَ مَالًا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ فَقَبَضَهُ بَعْدَ سِنِينَ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.

(إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) لَيْسَ هَذَا بِالْمَشْهُورِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَرِثَ مَالًا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِ رَسُولًا بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَقَبَضَهُ يَعْنِي بَعْدَ أَعْوَامٍ حُسِبَ لَهُ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ قَبْضِ رَسُولِهِ فَيُزَكِّيهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَوْلُهُ: " إنْ قَبَضَهُ رَسُولُهُ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَحَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ " يَدُلُّ عَلَى لَغْوِ عِلْمِهِ بِهِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ مَالٌ مَوْرُوثٌ لَمْ يَصِلْ إلَى يَدِ وَارِثِهِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ الْعَيْنَ , أَصْلُهُ ثَمَنُ الْعَرْضِ الْمَوْرُوثِ لِأَنَّ الْعَرْضَ الْمَوْرُوثَ كَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْ الْعَيْنِ الْمَوْرُوثِ , وَقَبْضُ ثَمَنِ الْعَرْضِ كَقَبْضِ الْعَيْنِ الْمَوْرُوثِ كَمَا أَنَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير