[انتقض وضوء الإمام في الصلاة، فما الحكم؟]
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:41 ص]ـ
س: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأوانصرف،
هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس. أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.
منقول من موقع ابن باز رحمه الله
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:44 ص]ـ
من موقع اسلام أولاين
http://islam-online.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=M0ihsz
لديّ بعض الأسئلة:
- تذكر الإمام أنه لم يتوضأ، فما الحكم؟
- انتقض وضوء الإمام في الصلاة، فما الحكم؟ - قام من نومه قبل طلوع الشمس، ويشعر بأنه لا يستطيع الذهاب للوضوء، لما ينتابه من هبوط بالدورة الدموية، أو تكسير شديد في العظم، فتيمم على سريره، وصلَّى جالسًا. ما الحكم؟
وفقكم الله، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه
إذا تذكر الإمام أنه لم يتوضأ بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وتبطل معه صلاة من وراءه عند بعض الفقهاء، وأما إذا دخل الصلاة على طهارة ثم انتقض وضوءه فإن عليه أن يستخلف واحدًا من ورائه ليؤم بالناس، ثم يذهب فيتوضأ ويرجع، فيلتحق بالصلاة، ويتم ما فاته.
وأما السؤال الأخير فإذا قدر أنه لا يستطيع الوضوء، ويخشى من ذهاب الوقت فله أن يتيمم ويصلي لحرمة الوقت، وعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بعد ذلك احتياطًا. والله أعلم.