تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التطوع على الدابة في الحضر .... المشاركة للجميع]

ـ[السدوسي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 02:35 م]ـ

آمل إثراء الموضوع للحاجة إليه لاسيما مع هذا التمدد الهائل في المدن.

وسوف أطرح ماعندي لاحقا.

ولعل المشايخ الفضلاء يولون الأمر أهمية وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[21 - 12 - 05, 09:34 م]ـ

ذهب الجماهير الى المنع

واجازه بعض اهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله

وقد يحتج للمنع بعدم فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحضر

والله اعلم

ولعل الاخوة يفيدونا في ذلك

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ

الحمدلله وصلى الله على نبينا محمد

هناك رسالة في هذه المسألة بعنوان (تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة) لسماحة الشيخ: عبدالله بن عقيل وهي عبارة عن سؤال ورد إليه ونص السؤال هو:

(سبب تأليف الرسالة)

فقد ورد سؤال عن حكم الصلاة على الراحلة في السفر سواء صلاة فريضة أو نافلة , وسواء كان السفر طويلاً أو قصيراً , وسواء كان سفر عبادة كالحج والعمرة ونحوهما , أو لم يكن للعبادة كالسفر للتجارة والرحلة للإستجمام والساحة والتمشية وغير ذلك , وكذلك الصلاة على الراحلة في الحضر لاسيما في المدن الكبار مترامية الأطراف , وطلب السائل وفقه الله بسط الكلام وتزويده بما ورد من كلام العلماء رحمهم الله في ذلك.

والجواب: الحمدلله , إن من نعم الله على عباده أن يسر لهم طرق العبادات , وسهل عليهم سلوكها , وأمرهم بالمسابقة إلى الخيرات واغتنام الأوقات؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك , وصحتك قبل سقمك , وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل شغلك , وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم عن ابن عباس (1)


() رواه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ , وقال: صحيح على شرطهما 4/ 341 , ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 77

فلعلكم تستفيدون منها فقد فصل الشيخ في المسألة

(ترجيح الشيخ)
ومن تأمل ما تقدم من نصوص العلماء في هذه المسألة يظهر له أن القول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر أولى لما فيه من الخير المحض الذي لامحذور فيه وهذا الذي نختاره ونعمل به ونوصي به أصحابنا اغتناماً للوقت ...

ـ[السدوسي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 12:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا

التمهيد [جزء 17 - صفحة 78]
وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء وقال الطبري يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه وحكى بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر وقال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر فقال أما في السفر فقد سمعنا وما سمعت في الحضر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير