[سؤال ملح جدا، وصاحبه ينتظر مشاركتكم حول زواج المرأة للضرورة بدون وليها الأصلي]
ـ[أبو ريما]ــــــــ[22 - 12 - 05, 04:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل: سؤالي ليس من باب الترف العلمي
بل هي مشكلة واقعة، المرأة المغتربة التي بحاجة ماسة جدا للزواج، وتعذر الاتصال بوليها، هل يجوز لرجل صالح أن يتزوجها بدون إذن وليها، مع وجود شهود، وإعلان للنكاح.
علمًا بأن الزواج أكفأ منها على جميع مراتب الكفاءة في النكاح، الصحيح، وغيره.
وما هي حدود الضرورة ..........
كل ذلك على غير قول الإمام أبي حنيفة المعلوم للجميع.
وهل ينطبق الحكم على من تعذر التفاهم مع وليها؟؟
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:17 ص]ـ
الذي نعرفه أنه عند غياب الكفيل أو الولي، يكون ولي الأمر أومن ينوب عنه كقاضي المسلمين، أو رئيس الجماعة المسلمة في حال الغربة، هو الولي، ويقوم مقامه. وعدم وجود الولي يكون بفقدانه، أو بفقدان أهليته ككونه كافرا أو أحمق.
وحال الضرورة هو الضرورة الشرعية، كمخافة الزنا أوما في حكمه، أو مخافة الضياع أو الفقر، أو ضياع الدين .... إلخ.
أما عدم التفاهم مع الولي فليس سببا لإبطاله، اللهم أن يكون السبب شرعيا ككفره أو سفهه قضاء، فينوب عنه من يوليه القاضي، أو يقوم القاضي مقامه. والله أعلم.
هذا محض ظن طبقا لما لدينا من المعطيات الشرعية، ونترك المجال لعلماء الملتقى للبحث. حفظهم الله تعالى ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[22 - 12 - 05, 09:38 م]ـ
للرفع ...
ـ[أبو ريما]ــــــــ[24 - 12 - 05, 05:13 ص]ـ
للرفع،،،،، وأرجوا المشاركة.
والسؤال المطروح أيضًا: أن قانون البلاد يمنع تزوجه بتلك الفتاة؛ لأنها في زعمهم أجنبية - رغم أنها مسلمة! -
ولذلك كيف يكون ولي أمر المسلمين في محل وليها، وهو لا يسمح أصلا بتزويجها.