تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإكراه على هتك عرض الغير بزنا ونحوه مع أن الضرر المهدَّد به المكره هتك عِرضه

ـ[ rehalelislam] ــــــــ[22 - 12 - 05, 01:05 م]ـ

أفيدونا عن مسألة الإكراه على هتك عرض الغير بزنا ونحوه مع أن الضرر المهدَّد به المكره هتك عِرضه

وجزاكم الله خيرا

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 12 - 05, 01:46 م]ـ

أعاذني الله وإياك من كل ضر وضرر.

لا يجوز ذلك ولو هدد بالقتل ... أحسن الله إليك.

قال العلامة الحطاب شارحا قول خليل - رحمه الله -: ص (وَأَمَّا الْكُفْرُ وَسَبُّهُ عليه السلام وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ) ش: قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَيَلْحَقُ بِقَذْفِ الْمُسْلِمِ سَبُّ أَصْحَابِهِ عليه الصلاة والسلام , انْتَهَى. ص (لَا قَتْلَ الْمُسْلِمِ وَقَطْعَهُ وَإِنْ يَزْنِي) ش: قَالَ فِي آخِرِ مُعِينِ الْحُكَّامِ: وَمَنْ هَدَّدَ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَقْطَعَ يَدَهُ أَوْ يَأْخُذَ مَالَهُ أَوْ يَزْنِيَ بِامْرَأَتِهِ أَوْ يَبِيعَ مَتَاعَ رَجُلٍ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ عَصَى وَقَعَ ذَلِكَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَغَرِمَ مَا أَتْلَفَ وَيُحَدُّ إنْ زَنَى وَيُضْرَبُ إنْ ضَرَبَ وَيَأْثَمُ , انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ: وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ أَخِيهِ وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ الْإِرْثَ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْقَوَدَ (تَنْبِيهٌ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالُوا وَكَذَلِكَ لَوْ اُسْتُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمَوْضُوعِ عَنْ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا الْمَوْضُوعُ عَنْ صَاحِبِهِ إثْمُ مَا رَكِبَ بِالِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى ا هـ , وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الصَّحِيحُ جَوَازُ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ ا هـ).

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:31 م]ـ

أحسنتم و أجدكم الأخ الكريم الفهم الصحيح.ز بارك الله فيكم و زادكم علما و شرفا

وبارك الله تعالى في الأخ السائل

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[23 - 12 - 05, 02:32 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما إن أكره الرجل على الزنا، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: لا يكون مكرها عليه، كقول أبي حنيفة، وهو منصوص أحمد.

والثاني: قد يكون مكرها عليه، كقول الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد " اهـ.

وهذا تعقيب على من يقول بأنه لا يكون إكراه على الزنا ولو أفضى إلى القتل وليس جوابا على سؤال السائل، لأن ذلك لايدخل في الإكراه المشروع الذي حقيقته دفع أكبر المفسدتين باحتمال أدناهما، وسؤال السائل دفع مفسدة بأخرى مثلها.

والله أعلم

المرجع:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=169&SI=q35

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 06:50 م]ـ

يقول الجويني في البرهان (2/ 612):

" للشرع تصرفٌ في الضروريات، وذلك أن الذي لا يستباح إلا بالضرورة لفحشه، أو بعده عن الحِلِّ، فقد يَرعى الشرعُ فيه تحقق وقوع الضرورة، ولا يكتفي بتصورها في الجنس، وهذا كحل الميتة،.

ورُبَّ شيءٍ يتناهى قبحه في مورد الشرع، فلا تبيحه الضرورة أيضاً، بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة، والانكفاف عنه، كالقتل، والزنا، في حق المجبر عليهما "اهـ.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 06:55 م]ـ

ومثله لابن حزم في المحلى في أن ما تُحِلُّه الضرورة يُحِلُّه الإكراه، وما لا فلا.

ولابن قدامة في المغني حكاية الإجماع على منع القتل للمكره.

ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:09 م]ـ

السلام عليكم

أخي الفاضل أن أردت أن تبحث في المسألة والتوسع بها، فعليك بكتاب ((الاغتصاب أو الإكراه

على الزنا، دراسة فقهية قانونية مقارنة، للدكتور / نشوة العلواني)) وكتاب ((عقوبة الزنى

وشروط تنفيذها، للدكتور / صالح بن ناصر بن صالح الخزيم))

فهذان الكتابان يفيدانك في المسألة

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:10 ص]ـ

قد تكلم عنها الشيخ ياسر برهامي فى كتاب منة الرحمن

فإذا أكره الرجل إما يموت أو يزني

و قد فرق الشيخ بين المسلمة و الكافرة

فقال بما معناه:

المسلمة و الذمية لا يجوز, لأن المسلمة لها حرمه و هى معصومة بإسلامها و الذمية معصومة بعقد الذمة.

أما الكافرة التى ليست من أهل الذمة او محاربة, فلو هددوه و غلب ظنه أنهم سيقتلوه إن لم يفعل فله أن يزني بها و هو فى حال المكره.

أما لو أكره بغير القتل كالسجن أو التعذيب فلا يفعل لأن هذا كما حدث مع يوسف عليه السلام

و يمكنك أن تستمع إلى كلام الشيخ فى شريط الولاء و البراء, من الدقيقة 17

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=40282&scholar_id=96&series_id=2190

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير