[إشكال في فتاوى شيخ الاسلام في موضع يصحح فيه الصلاة في المقبرة]
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 04:51 م]ـ
[إشكال في فتاوى شيخ الاسلام في موضع يصحح فيه الصلاة في المقبرة]
قال في21/ 304
[وقد بينا أن المقبرة واعطان الابل تصح الصلاة فيهما على الصحيح]
وجاء في المجلد الثاني من فهارس الفتاوى صفحة 55 الاحالة على الموضع السابق
لكن ذكره بعنوان [المقبرة لاتصح الصلاة فيها على الصحيح]
فهل سقط من الموضع حرف [لا]؟
مع ان شيخ الاسلام في مواضع من الفتاوى وغيرها يحرم ذلك
وقال في 17/ 502 - 503
[والمقابر انما نهي عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد]
وفي 19/ 41
[والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسات.
ومنهم من قال: انه تعبد لا يعقل معناه.
والصحيح: ان العلة في الحمام واعطان الابل ونجو ذلك انها مأوى الشياطين،
وفي المقبرة ان ذلك ذريعة الى الشرك مع ان المقابر تكون ايضا مأوى الشياطين]
ونحو هذا في 22/ 158 - 159
وفي اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 677
واختار في شرح العمدة ص435 رواية: انها لاتصح ولاتجوز
وذكر هذا البعلي في اختيارات شيخ الاسلام ص67
وهناك بحث للمسالة وعرض للأقوال فيها في بعض الكتب
منها:كتاب احكام المقابر في الشريعة الاسلامية
د. عبدالله السحيباني
من ص328 الى ص344
فقد اورد في المسألة ثلاثة اقوال (الجواز، و كراهة تنزيه، والتحريم) وذكر دليل كل قول ومن قال به، ورجح التحريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 10:43 م]ـ
أفادني الشيخ حامد العلي حفظه الله أن حرف (لا) قد سقط من المجلد الواحد والعشرون ص 304