تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:59 م]ـ

الذي يظهر أنه تدرك بمجرد ادارك ما يسمى الركوع، والاطمئنان يسقط لأجل متابعة الإمام، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، والله أعلم، على أن حد الاطمئنان مختلف فيه

لم يظهر لي وجه الاستدلال بالقاعدة: " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا "؟؟؟؟؟؟

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 04:49 م]ـ

[ quote= زكرياء توناني] ذكر العلامة عبد العزيز الراجحي أنه لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بإعادة الركعة، و لو أمره لنُقل إلينا، لأنه شرع.

أما حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب " هذا للإمام و لمن كان منفردا، أما المأموم فكمه مختلف، لقوله صلى الله عليه و سلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " و قد حسنه العلامة الألباني.

قلت غفر الله لنا ولك. أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الركعة.

وسؤالي إليك , وهل نقل أنه لم يعد الركعة.

فإن قلت أنت أنه لم يعد , قلت لك فما هو الدليل أنه لم يعد.

وإن قلت أنا أنه أعاد , حق لك أن تقول ما هو الدليل أنه أعاد الركعة.

قلت لك الدليل هو ما ذكرته قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

وما أخرجه الإمام مسلم " عن أبي هريرة قال:

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ,

فمن أين أتيت بهذا التخصيص أن هذا في حق الإمام أو من صلى منفرداً.

فإن قلت هذا القول " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "

قلت لك بإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

ففيه " جابر الجعفي " وهو كذاب , كذبه أحمد بن حنبل , ويحيى بن معين وغيرهما.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:46 م]ـ

أخي هيثم كلامك ضعيف للغاية،

فإن الأصل هو عدم القضاء، و القضاء خلاف الأصل لأنه تكليف جديد، فالذي يدعي أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بقضاء الركعة، هو المطالب بالدليل.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:47 م]ـ

ثم تضعيفك لحديث: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " يحتاج إلى مراجعة ـ فإن العلامة الألباني حسنه.

ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:20 م]ـ

أخي توناني

كلامي ليس ضعيف كما تدعي لأنه ليس كلامي ولكني ذكرت لك أحاديث صحيحه وذكرت لك كلام ابن حزم رحمه الله , وكلامه دلالته واضحة في الحديث

وكلامك بأن الأصل عدم القضاء فأين دليله من الكتاب والسنه

وأما كلامك في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. بأن هذا في حق الأمام فمن أين أتيت بهذا الكلام.

وأما قولك بأن الشيخ الألباني حسنه.

فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله , ليس بمعصوم , وقد ذكرت لك أقوال أهل الجرح والتعديل في جابر الجعفي. فالغلبة ليست في كثرة الكلام ولا قول فلان , وفلان , ولكنها في الدليل من الكتاب والسنة.

فإن كنت تريد إظهار الحق فاذكر لنا الأدلة الصحيحة وليس هذا واجب وهذا ركن.

ونصيحتي لك أن تقرأ كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله.

"من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليصمت " رواه البخاري.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:39 م]ـ

أخي الفاضل، إيرادك للحديث في الأخير، أغاظني جدا، لأنكم تتهمونني - بطريق مباشر أو غير مباشر - بأنني لم أقل خيرا!!!!!! و الله المستعان.

أخي الفاضل، مسألة القضاء، مسألة خلافية، و هي: هل يكفي في وجوب القضاء: دليل وجوب المقضي، أم يحتاج القضاء إلى دليل جديد؟؟ فيه خلاف بين أهل العلم، و الراجح: الثاني.

و دليله من السنة، و هو ما جاء في الصحيحين من حديث معاذة أنها سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، و لا تقضي الصلاة، فقالت: " كان صيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فنؤمر بقضاء الصوم، و لا نؤمر بقضاء الصلاة "، فاستدلت رضي الله عنها على عدم وجوب قضاء الصلاة، بعدم الأمر بذلك، و لو كان القضاء يكفي فيه: دليل وجوب المقضي، لقالت: " و نؤمر بعدم قضاء الصلاة "، و الفرق واضح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير