ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 04 - 06, 01:16 ص]ـ
ننتظر ..........
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 06:28 م]ـ
عذراً على التأخير وهذا نص المسألة عن الإمام أحمد:
رقم المسألة 249 ((سئل عمن أدرك الإمام راكعاً فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟
قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك)).
مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ص53 مكتبة ابن تيمية
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 04 - 06, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[18 - 04 - 06, 07:17 ص]ـ
من أدرك الإمام راكعا، فركع معه، حسبت له ركعة، في قول جمهور العلماء، ولو لم يقرأ الفاتحة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري (750) عن أبي بكرة أنه: انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد ".
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: " من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة " أخرجه البيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/ 262
وقال ابن عمر: " من أدرك الإمام راكعا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة " أخرجه البيهقي وصححه الألباني في المصدر السابق 2/ 263
وجاء نحو ذلك عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير (انظر إرواء الغليل 2/ 264).
قال النووي رحمه الله في (المجموع 4/ 112): (وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي , وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء , وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس , وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك ... ) اهـ.
وقال في عون المعبود (3/ 102) (واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة وهو قول أبي هريرة، وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه المقبلي) انتهى.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[18 - 04 - 06, 07:30 ص]ـ
أولاً: ابن مسعود، فقد قال: " من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح.
ثانياً: عبد الله بن عمر، فقد قال: " إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت " وإسناده صحيح.
ثالثاً: زيد بن ثابت، كان يقول: " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ". وإسناده جيد ... .
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 133) والمغني (1/ 298).
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[18 - 04 - 06, 08:45 ص]ـ
(و لا أقول عليها إجماعات و لكنها مسائل الحق فيها أبلج) كإباحتهم للمعازف و إسبال الثياب و هذا بالطبع مترتب على ردهم للأحاديث.
السلام عليكم,
الأخ الفاضل أبا الوليد,
أرجو توضيح كلامك. فإسبال الثياب الجمهور على أنه ليس بحرام إن لم يكن للخيلاء كما نقل غير واحد من أهل العلم مع اتفاقهم على تحريمه للخيلاء. بالإضافة إلى أن سبب اختلافهم هو الاختلاف في فهم الأحاديث وطرق الجمع بينها وليس ردها, والله أعلم. ولا يقال في مثل هذه المسائل أن الحق فيها أبلج, فهو يقتضي إنكار الخلاف السائغ وتجهيل المخالف (الجمهور).
واعذرني إن كنت فهمتُ غير ما قصدتَ
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[18 - 04 - 06, 09:26 ص]ـ
السلام عليكم,
وهناك فريق من العلماء ذهب بأن الركعة تعتد بالركوع ,
يا أخ هيثم, قولك هذا يوحي بأنه قول الأقلين, بل هو قول الجمهور ويكاد يكون اتفاقاً (انظر النقل عن المجموع أدناه).
لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد
رواه البخاري.
قال الإمام بن حزم: فلا حجة فيه , لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة , وأنه لم يقضيها.
رحم الله الإمام. بل الحديث فيه أكثر من ذلك!! وهو فعل الصحابي وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له: "زادك الله حرصاً", حرصاً على ماذا؟ على إدراك الركعة, فلو كانت الركعة قد فاتته بركوع الإمام لما كان هناك داع لركوعه دون الصف, بل كان الأولى منه أن يتمهل ويقف في الصف طالما هي فاتته, خاصةً أن في فعله ذلك أمور منها مخالفة نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن السعي للصلاة ومنها تفويت الاصطفاف ومنها الانفراد خلف الصف. وإنما يظهر من إسراعه راكعاً حرصه على إدراك الركعة, وهو ما يدل على أنه فهم أن الركعة تدرك بالركوع, وأقره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ويقويه رواية عبد الرزاق في المصنف: "عن الحسن قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يسرع إلى الصلاة وهو راكع فقال: زادك الله حرصا فلا تعد." [مصنف عبد الرزاق: ح. 3278]. (اعتمدت نسخة الشاملة لعدم توافر النسخة الورقية عندي).
هذا بالإضافة إلى تضعيف النووي للقول الآخر كما نقل الشيخ محمد بو سيد عنه في المجموع, والنص بكامله: "وهذا الذى ذكرناه من ادراك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقاله جماهير الاصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الاحاديث واطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين وحكاه الرافعى عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة - قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان أهل الاعصار اتفقوا علي الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به"
والله أعلم.
ملاحظة: هذا قول أطرحه للمناقشة والعرض على أهل العلم. فلا أعرف قائلاً به من العلماء, فهو لا شيء حتى يقره أهل العلم.
¥