تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[18 - 04 - 06, 10:14 ص]ـ

السلام عليكم,

قال العثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع [171/ 4 - 172]:

"أما على القول الراجح؛ من أنه يجب على المأموم أن يقرأَ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل.

أما الدليل فهو: ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة أَنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعاً، وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأَل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال له: «زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ». وقد جاءَ هذا الحديث من طريق غير «الصحيح» وفيه: «يريد أن يدرِك الركعة» ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفاً من أن تفوته الركعة، ولو كان لم يدركْ الركعة في هذا الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره، علم أنها صحيحة، وأنه معتد بها.

وأما التعليل: فهو أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام؛ فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذِّكر الواجب فيه، وهو قراءة الفاتحة." أ. هـ

والله المستعان.

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[18 - 04 - 06, 11:52 م]ـ

الاخوة الكرام:

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) هل يقتضي قراءة الفاتحة في كل ركعة؟!

ظاهره يدل على ان قراءة الفاتحة مرة واحدة تجزء في الصلاة، فلا حجة فيه لمن استدل على لزوم قراءة الفاتحة لادراك الركعة

اما قول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

فظاهره يدل على ان الصلاة مجزئة ولكنها ناقصة، اي ان النفي هنا نفي كمال لا نفي صحة

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ.

وهذا الحديث يدل على ان مطلق القراءة كاف وهو مذهب الحنفية وان كنت ارى انه يحمل على الحديث السابق اي لا صلاة الا بقراءة الفاتحة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير