تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة فقهية حول صاحب السلس]

ـ[أحمد صو]ــــــــ[23 - 12 - 05, 02:13 ص]ـ

السلام عليكم

معلوم أن المصاب بالسلس، عليه التوضؤ لكل صلاة حين يدخل وقتها، وكذلك إزالة النجاسة عن البدن والثوب، ولكن صلاة الجمعة، أي أذان يتبع؟ أي عند أي أذان يتوضأ؟

وكذلك هل يجوز له أن يجمع الصلاة؟

وهل يجوز أن يتطهر ويتوضأ قبل الأذان بخمسة دقائق ليلحق صلاة الجماعة في المسجد؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[26 - 12 - 05, 05:26 م]ـ

السلام عليكم

معلوم أن المصاب بالسلس، عليه التوضؤ لكل صلاة حين يدخل وقتها، وكذلك إزالة النجاسة عن البدن والثوب، ولكن صلاة الجمعة، أي أذان يتبع؟ أي عند أي أذان يتوضأ؟

وكذلك هل يجوز له أن يجمع الصلاة؟

وهل يجوز أن يتطهر ويتوضأ قبل الأذان بخمسة دقائق ليلحق صلاة الجماعة في المسجد؟

الجواب

يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت لعدم ثبوت زيادة " وتوضئي لكل صلاة " في حديث المستحاضة وقد قاسوا صاحب السلس عليها

أمّا الجمع بين الصلاتين فقد جوّزه الحنابلة وفي النفس منه شيئ وانظر ما قال ابن قدامة في المغني:

الجمع بسبب المرض والحدث الدائم

فصل: ويجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء و مالك وقال أصحاب الرأي و الشافعي: لا يجوز فإن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل

ولنا ما روى ابن عباس قال: [جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر] وفي رواية [من غير خوف ولا سفر] رواهما مسلم وقد أجمعتا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ثبت أنه كان لمرض وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس هذا عندي رخصة للمريض والمرضع وقد ثبت [أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد] فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا

فصل: والمريض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف قال الأثرم: قيل لـ أبي عبد الله المريض يجمع بين الصلاتين فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث والله أعلم

ـ[أحمد صو]ــــــــ[27 - 12 - 05, 02:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله في مجهودك أخي وجزيت كل خيراً، وحماك الله من كل مرض.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 12 - 05, 11:59 م]ـ

جزاك الله خيراً وبارك فيك:

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 08:57 ص]ـ

و لكن هل يجب عليه تطهير المحل و الاستنجاء لكل صلاة أم يكفيه وضع خرقة في المحل باستمرار لتحول دون وصول النجاسة إلى ثيابه.

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:01 م]ـ

لا يلزم مع المشقة، أسوة بغير ذلك من المسائل المرتبطة بالمشكلة.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:35 م]ـ

و لكن هل يجب عليه تطهير المحل و الاستنجاء لكل صلاة أم يكفيه وضع خرقة في المحل باستمرار لتحول دون وصول النجاسة إلى ثيابه.

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ: فَلَا يَلْزَمُ مَنْ بِهِ السَّلَسُ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ , فَعِنْدُهُمْ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَثِ إذَا كَانَ مُسْتَنْكِحًا - أَيْ كَثِيرًا يُلَازِمُ كُلَّ الزَّمَنِ أَوْ جُلَّهُ , بِأَنْ يَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ - فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ , وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَلَا يُسَنُّ , وَإِنْ نَقَضَ الْوُضُوءَ وَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ , وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَائِطًا , أَمْ بَوْلًا , أَمْ مَذْيًا , أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ.

الموسوعة الفقهية

قلت: عليه أن يضع خرقةتحول دون وصول النجاسة لبدنه ويتوضأ قبل دخول الوقت إن شاء ويصلي بوضوءه ذلك ما شاء من الفرائض مالم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الخارج بسبب السلس

ـ[اياس]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:28 ص]ـ

اذا كان السلس ينقطع بعد التبول وليس دائما فليس لمن هذا حاله ان يتحفظ بعد تبوله

ويصلي مباشرة بل يجب عليه ان ينتظر حتى ينقطع البول اذا لم يخشى خروج الوقت

هذه الفائدة اجاب بها الشيخ الامام العلامة محمد المختار حفظه الله في احد

اشرطته وهذا ليس نص كلامه ولعلي اعود للشريط واوثق الفتوى

ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:51 م]ـ

قلت: عليه أن يضع خرقةتحول دون وصول النجاسة لبدنه ويتوضأ قبل دخول الوقت إن شاء ويصلي بوضوءه ذلك ما شاء من الفرائض مالم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الخارج بسبب السلس

هذا اعتراض على جواب الأخ الفاضل "زياد عوض" أحب أن يبينه.

1 ـ كيف الجمع بين قولك يتوضأ للوقت وبين ويصلي بوضوئه ذلك ما شاء من الفرائض .. ؟

2 ـ إذا كان الخارج بسبب السلس يوجب عليه الوضوء لكل وقت. فما وجه اعتبار الناقض الآخر مؤثرا في وضوئه المنقوض أصلا؟

3 ـ ما دليل التفريق بين النا قضين في هذه الصورة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير