تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:35 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الفاضل

وأسأل الله أن يحفظك

ـ[أبو عامر السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 02:26 م]ـ

إذاً يجب علي صاحب السلس الذي ينقطع، أن ينتظر حتي ينقطع البول نهائياً، ثم يتوضأ ويصلي ...

وهذا مفهوم من كثير من الفتاوي الخاصة بهذا الموضوع

ولكن هناك شيخ أعرفه أفتي بنفس الكلام السابق، ولكنه استثني حالة صلاة الجماعة

فقال ما في معناه أنه إذا كانت هناك صلاة جماعة، فيضع حائلاً يمنع وصول البول إلي الملابس، ثم يتوضأ ويصلي مع الجماعة، فإذا نزلت هذه النقط فإنه يكمل الصلاة، ولا شئ عليه.

فما رأي شيوخنا الأفاضل بالملتقي في هذه الفتوي؟

ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 03:50 م]ـ

أخي بارك الله فيك وبك: شرط الطهارة من الأمور المجمع عليها بين الفقهاء لاخلاف بينهم في هذا. وإنما وقع الاستثناء للمستحاضة وقيس عليها صاحب السلس الدائم.

والصورة المذكورة من السلس لاتنطبق على صورة المستحاضة التي تتحفظ. كما علم لديك.

ومنه يكون قولك: إذاً يجب علي صاحب السلس الذي ينقطع، أن ينتظر حتي ينقطع البول نهائياً، ثم يتوضأ ويصلي ... صحيحاً

وعليه يبقى النظر في استثناء صلا ة الجماعة في عين المسألة من جملة الصلوات _ الفرض المقضي والنفل _. إذ ينظر إلى أمرين:

1_ أمر مجمع على شرطيته. وهو الطهارة. إذ لاخلف بين الفقهاء في شرطيتها. وإنما وقع الاستثناء للمستحاضة وصاحب السلس الدائم.

2_ وأمر وقع الخلاف فيه وهو صلاة الجماعة حيث ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى عدم الوجوب وأنها فرض كفاية. وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب وهو المختار والراجح على المعتمد في مذهبهم.

وعليه يكون إلتزام شرط الطهارة أولى من إدراك الجماعة , لكن لابد من التفريق بين شيئين:

1_ بما تقع به صلاة الجماعة من حيث العدد.

2_ وبين صلاة الجماعة في المسجد.

فالأول يقع باثنين فأكثر , وهو المراد من إيقاعها جماعة ومن الأجر المترتب عليها الذي يفضل عن صلاة الفذ ...... سواء تم إيقاعها في المسجد أو خارجه مادام ذلك في الوقت.

والثاني مستحب عن أصحاب المذاهب إذا كان فرض الكفاية قد قام في البلد الواحد. من إيقاعها في المسجد.

ومنه تعرف ما يلزم من تدابير شرعية تتعلق بالحالة المذكورة.

بقي أن يشار إلى أمور , هن وسائل إلى مقاصد تأخذ حكم المقصد , ومن ذلك: ما لايتم الواجب به فهو واجب.

فمالاتتم الطهارة الواحبة إلا به فهو واجب , ومنه: (وهو منقول)

أن يتحرك المرء إما بخطوة أو بقيام أو بوَثْبة ونحو ذلك إذا كان يظن بغلبة ظنه أو اعتاد في تَبوُّله أنه سيبقى في إحليله شيء يخرج بذلك، وإذا علم ذلك أو غلب على ظنه بعادته مع نفسه وجب أن يفعل ذلك؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذا القاعدة؛ ولأن التنزُّه من البول واجب؛ وعامة عذاب أهل القبر من أمة النبي r من ذلك، وعدَّ جمهور الفقهاء عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب الموجبة لفسق المرء وعدم عدالته وكونه متوعَّداً بالعقوبة في الآخرة، وقد ذكر جماعة من الأئمة هذا من الكبائر، ومن أولئك: ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ يرحمه الله ـ كما في كتابه: "الزواجر من الكبائر" في الكبيرة الواحدة والسبعين، وقد جاء في الحديث عند الدارقطني من خبر سيدنا أنس t - وله شواهد -، وفيه يقول النبي r : ( تَنَزَّهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه).

وعليه فيُخطئُ بعض من الناس عندما يستعجل في غسله لمذاكيره عند تبوُّله، فينضح بالماء على فرجه حتى يُوهم نفسه أن لا وجود لشيءٍ من القطرات ثم يمضي عَجِلاً، وهذا باطل وتلاعب بالشِّرعة المحمدية، وقد نهى النبي r عن ذلك.

(تنبيه):

من كان ذا وسوسة بحيث ابتُلي بداءٍ في التطهُّر بعد التبول فإنه يُرفع عنه ما طلب من غيره عادة. كذا القاعدة إذا كان يوقعه ذلك في المَضَرَّة والمشقة والعنت.

الشيء الثاني: ما يتعلق بالضَّغْطة من فوق فتحة الدبر نحو الخِصْية إلى أصل الذَّكَر تحت الخصيتين فإن هذا مشروع مستحب، ولكن برِفْق حتى لا تَبْلَى وتضعف وترتخي العَضَلة في ذلك، فربما أصيب المرض بسَلَسٍ، ولكنه بعيد نادر كما قاله أهل الاختصاص، وكذا يَنْتُر ذَكَره من فوق خصيتيه إلى فتحة الذكر المعتادة نَتْراً خفيفاً، أي أن يَسْلُت - أي يَعْصِر - بأصبعه ذَكَره شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى فتحته المعتادة؛ حتى يستخرج ما ربما بَقِي في الإحليل من قطرات بول أو رَشَحِهِ الذي له جِرْم، وقد جاء في ذلك حديثٌ، وهو ما خَرَّجه الإمام أحمد في: "مسنده"، وكذا أبو داود في: "السنن"، وفيه يقول النبي r :

( إذا بَالَ أحدكم فَلْيَنْتُر ذَكَرَه ثلاثاً) وفيه شيئان:

أولهما: النَّتْر، ومضى.

والثاني: تثليثه. أي: أن المرء يفعله ثلاث مرات. (انتهى).

ولا بأس من الاستعداد لصلاة قبل الوقت لمن هذه حالته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير