تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 01:52 ص]ـ

لما الحيدة يا يا فقيه!!!!!!!

أين دليل المشي والخطوات!!!!!!!

لا دليل أليس كذلك ..... يا أخي أصحاب الحالات الخاصة لهم أحكام تخصهم ومنه ماذكر في كلام الشيخ ابن عثيمين الذي اقتبسته من نقلك ...... فأين التناقض وعند من؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثم أسألك بالله أليس من يأمر من هذه حالته _ وقد تصورتها _ بالنضح وعدم الالتفات بصاحب فقه منكوس لإنزاله الأمر في غير محله .... نشر نجاسة وعدم استنزاه ..... يالله العجب من هذا الفقه.!!

عدَّ جمهور الفقهاء عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب الموجبة لفسق المرء وعدم عدالته وكونه متوعَّداً بالعقوبة في الآخرة، وقد ذكر جماعة من الأئمة هذا من الكبائر، ومن أولئك: ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ يرحمه الله ـ كما في كتابه: "الزواجر من الكبائر" في الكبيرة الواحدة والسبعين، وقد جاء في الحديث عند الدارقطني من خبر سيدنا أنس t - وله شواهد -، وفيه يقول النبي r : ( تَنَزَّهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه).

وعليه فيُخطئُ بعض من الناس عندما يستعجل في غسله لمذاكيره عند تبوُّله، فينضح بالماء على فرجه حتى يُوهم نفسه أن لا وجود لشيءٍ من القطرات ثم يمضي عَجِلاً، وهذا باطل وتلاعب بالشِّرعة المحمدية، وقد نهى النبي r عن ذلك. لهذا قلت منكوس.,

ووالله لم أقصد به الشيخ ابن عثيمين ولا تقي الدين ابن تيمية فكلامهما كما ذكرت لك سابقا متنزل على المتنطع الموسوس لا المتيقن العالم بما هو به ........ يعلم بالخارج ونقول احذر البدعة في النتر!!!!!

وأستغفر الله إن فهم مني سوء الأدب مع الأكابر ....... وآمل أن يجعلك الله منهم.

ثم هذا كلام الفقهاء ليس لي فيه سو ى الترصيف ليبقى السائل عن انتشار النجاسات طاهرا ونظيف.

.

ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 02:26 ص]ـ

قال البهوتي في:

:.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 01 - 06, 03:10 ص]ـ

ووالله لم أقصد به الشيخ ابن عثيمين ولا تقي الدين ابن تيمية فكلامهما كما ذكرت لك سابقا متنزل على المتنطع الموسوس لا المتيقن العالم بما هو به ........ يعلم بالخارج ونقول احذر البدعة في النتر!!!!!

وأستغفر الله إن فهم مني سوء الأدب مع الأكابر ....... وآمل أن يجعلك الله منهم.

ثم هذا كلام الفقهاء ليس لي فيه سو ى الترصيف ليبقى السائل عن انتشار النجاسات طاهرا ونظيف.

.

جزاك الله خيراً، وأتشرف بأن يجعلني الله من الأكابر وأسأل الله أن يجعلني منهم ويحشرني معهم

قال شيخ الشيوخ:

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل بمشروعية النتر حتى للمبتلى واقتصر على ماذكر لثبوت ضرر عملية النتر وقد سألت أحد الأطباء المتخصصين في هذا المجال فأخبرني أنها تؤدي إلى جرح مجرى البول وكما تعلم يا فقيهنا وشيخنا وعالمنا أنّ الحديث الوارد في النتر ضعيف فنقول لمن ابتلي

بشيئ من هذا القبيل عليك بالوسائل التى لا تحدث لك ضررا وهذا ما قصده الشيخ يا فضيلة العلّامة أن يتنزه المبتلى بشئ من هذا المرض بطرق لا تحدث له ضررا ولا تزيده مرضاً والنتر ثبت ضرره كما أخبر بذلك الأطباء الثقات وما أجمل كلام شيخ الإسلام عندما قال: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر وهو كما قال

وصدق لولا الحاجة للتوضيح لما كتبت هذه السطور، أسأل الله أن يحفظ أوقاتنا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[18 - 01 - 06, 04:52 ص]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:

قوله: "ومَسْحُه بيده اليُسرى ... " أي: يُستحبُّ أن يمسح إذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ وهو عند حلقة الدُّبُر ـ إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ماتَبَقَّى في القناة من البول؛ لأنه رُبَّما يَبْقى بولٌ، فإذا قام أو تحرَّك نزل، فمن أجل ذلك يَحْلُبُه بمسحه من عند حَلَقَة الدُّبُر إلى رأسه.

وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولاسيَّما إذا أُضيف إليه النَّتْرُ فإنه يُحدث الإدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام: "الذَّكَرُ كالضَّرع، إن حلبته دَرَّ، وإن تركته قَرَّ (1) "، وعلى هذا فلا يُستَحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط.

للتأمل فقط

الكلام عن النتر الي يسبقه سلت والذي يسبب ضرراً، هل هذا مشروع حقاً

وانظر كلام الشيخ لمن ابتلي بالمرض:

قال شيخ الشيوخ:

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير