تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(32) الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 133 ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(33) النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (141 – 142) ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(34) د. صالح بن زابن المرجع السابق ص (344).

(35) يراجع الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص (0003) وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى ورسائل 7/ 42 – 43).

(36) يراجع: الموسوعة الفقهية (الكويتية) مصطلح جهالة (16/ 167).

(37) الفروق، (3/ 265 –266) ط. دار المعرفة.

(38) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/ 227).

(39) الغرر وأثره، ص (594).

(40) مجموع الفتاوى (29/ 233). ويقول ابن قدامة: " وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي، وكذلك الأمر عند غيره من العلماء".

(41) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 133 ط. عيسى الحلبي بالقاهرة، ويراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (121 – 122) ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة.

(42) صحيح البخاري –مع الفتح ط. السلفية- المساقاة 5/ 49)؛ ومسلم، ط. عيسى الحلبي – البيوع (3/ 1173)؛ وأحمد (2/ 150)؛ والموطأ ص (378).

(43) فتح الباري (5/ 51)

(44) الموطأ: ص 378.

(45) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

(46) تقريب التهذيب (2/ 286)، ومجمع الزوائد (4/ 80).

(47) المراجع السابقة جميعها.

(48) صحيح البخاري –مع الفتح- الإيمان (1/ 126)؛ وسلم، المساقاة (3/ 1220)؛ وأحمد (4/ 267).

(49) فتح الباري (1/ 127).

(50) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (97 – 98)؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (91 – 92).

(51) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.

(52) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.

(53) حاشية ابن عابدين، (5/ 36 –37). ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(54) حاشية ابن عابدين (5/ 39)

(55) انظر حديث ترخيص بيع العرايا، لحاجة الناس إليها: صحيح البخاري –مع الفتح- (4/ 390)؛ ومسلم (3/ 1168)؛ وأحمد (5/ 181)؛ والعرية هي بيع الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمين والتقدير.

(56) فقد سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا جف؟) فقيل: نعم، فقال: (فلا إذن) انظر: مسند الشافعي ص (51)؛ وأحمد (3/ 312)؛ والترمذي (1/ 231)؛ والنسائي (7/ 269)؛ وابن ماجه (2/ 761)؛ وسنن أبي داود (3/ 251)؛ والسنن الكبرى (5/ 294). ويراجع تلخيص الحبير (3/ 9/10).

(57) مجموع الفتاوى (29/ 227).

(58) مجموع الفتاوى (29/ 227)

(59) مجموع الفتاوى (29/ 227)

(60) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (93 – 103 – 104) ويراجع: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن رسائل ابن عابدين (2/ 115 –118) ط. أستانه.

(61) إعلام الموقعين 3/ 78 ط. شقرون بالقاهرة.

(62) قواعد الأحكام (2/ 159).

(63) الأسواق المالية للأستاذ الدكتور علي السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة ص.

(64) الشركات للشيخ علي الخفيف ص (96 - 97)؛ وبحث الشيخ أبي زهرة المنشور في منشورات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية (2/ 184)؛ ود. الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ط. الرسالة (2/ 187)؛ وبحث د. وهبة الزحيلي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، ص؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (342)؛ وبحث القاضي عبد الله بن سليمان المشار إليه سابقاً.

(65) المراجع السابقة، ولا سيما بحث فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان حيث أفاض فيه إفاضة جيدة.

(66) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/ 320 - 321).

(67) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114)؛ ويراجع حاشية ابن عابدين (4/ 130).

(68) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114)، ويراجع حاشية ابن عابدين (4/ 130).

(69) بدائع الصنائع (6/ 144).

(70) فتاوى ابن رشد، (1/ 631 – 649) تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ط. دار الغرب الإسلامي؛ ومواهب الجليل (5/ 277).

(71) قواعد الأحكام (1/ 72 – 73).

(72) المنثور في القواعد، 2/ 253 ط. أوقاف الكويت.

(73) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (120 – 121)؛ وحاشيتي: القليوبي مع عميرة على المنهاج 2/ 186.

(74) المجموع للنووي (9/ 353)، ط. المنيرية.

(75) مجموع الفتاوى (29/ 311 – 323).

(76) مجموع الفتاوى (29/ 272 – 273).

(77) مجموع الفتاوى (29/ 308)

(78) بدائع الفوائد (3/ 257).

(79) المراجع السابقة، وبحث الدكتور عبد الله بن سليمان ص (16)

(80) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(81) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(82) يراجع: جمل الأحكام للناطقي، رسالة ماجستير بالأزهر، تحقيق حمد الله سيد ص (370 – 381).

(83) مجموع الفتاوى (29/ 241) كما ذكر قاعدة الاعتبار بالأغلب فيمن في ماله حرام.

(84) مجموع الفتاوى (29/ 319 - 324).

(85) مجموع الفتاوى (29/ 327).

(86) الشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق ص (21) حيث مع إباحته شراء الأسهم لشركات يمتلكها المسلمون حتى وإن كانت تتعامل بالربا لكن غالب معاملتها وأمواله حلال لكنه لم يجز تملك أسهم شركات يملكها غير مسلم إلا إذا كان قادراً فعلاً تغيير مسارها، ومنعها من مزاولة الحرام مطلقاً وذكر أن الشيخ صالح كامل ذكر له أنه استطاع أن يحول خمسين شركة مساهمة إلى الالتزام بالأحكام الشرعية من خلال مساهمته فيها، واشتراطه ذلك بعدها.

(87) الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ص 17 ط. مجموعة بركة سنة 1411 هـ.

(88) صحيح البخاري، مع فتح الباري 5/ 15 ط. السلفية.

(89) صحيح البخاري، مع فتح الباري 5/ 15 ط. السلفية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير