تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نياف]ــــــــ[28 - 12 - 05, 03:41 ص]ـ

حول المتاجرة في الأسهم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فموضوع المتاجرة في الأسهم موضوع يطول جدا، ولكني سأحاول الاختصار مع جعل العرض عرضا تاريخيا ليسهل متابعة الموضوع. وأسأل الله العون والتوفيق.

الأصل في المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحل، بشرط كون النشاط الذي تعمل فيه مباحا، وبشرط عدم وجود التمويل الربوي لعملياتها وعدم استثمار فوائض الأموال في الربا. وقد أثيرت بعض المسائل الأخرى غير التمويل الربوي، مثل حكم الشركة المساهمة نفسها، وحكم السهم نفسه، وحكم تداول السهم وفيه نقود أو ديون. ولكنها كانت في الغالب تلقى القبول العام من المفتين والباحثين، ما عدا المسألة المهمة وهي التمويل الربوي.

تنص أنظمة الشركات المساهمة على إتاحة المجال للشركة للحصول على تسهيلات. ويبقى أن دور مجلس إدارة الشركة هو الذي يحدد نوع التسهيلات المستخدمة، فبعض الشركات تأخذ تسهيلات ربوية، وبعضها تأخذ مرابحات إسلامية.

من المهم التأكيد على أن المصدر المهم للحصول على معلومات عن الشركة هو عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، ونشرة الاكتتاب (في حال كون الشركة تحت التأسيس)، والقوائم المالية التي تنشرها الشركة بين الحين والآخر. وأهم تلك القوائم المالية ما ينشر في نهاية السنة المالية؛ لأنها تكون مذيلة بإيضاحات مهمة تبين بعض المصطلحات المالية العامة في القوائم المالية مثل التسهيلات والقروض والودائع وما إلى ذلك؛ مما يمكن أن يكون له معنيان محرم ومباح.

بناء على ما سبق، وبعد دراسة القوائم المالية لغالب الشركات لم يكن أمام كثير من المفتين إلا أن يحرم تداول أسهم الشركات المساهمة بسبب طغيان التمويل الربوي على عملياتها. وكان هذا هو السائد في الفتوى إلى عهد قريب.

كانت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أول هيئة شرعية مؤسسية –حسب علمي- تقوم–منذ ما يزيد على عشر سنوات- بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين، مع تأكيدهم على أن الربا حرام. وقد رخصت للناس في تلك الأسهم بثلاثة شروط، هي: كون نشاط الشركة مباحا، وأن لا يزيد القرض الربوي عن ثلث رأسمالية الشركة، وأن يطهر نصف ربح القرض الربوي. وقد استدلت الهيئة الشرعية بالقواعد العامة في الشريعة في عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة والتوسعة على الناس في حال طغيان المحرمات في التعاملات. وقد كان ذلك في أكثر من قرار للهيئة الشرعية، أهمها القرار ذو الرقم 183، في 7 شوال 1414هـ، والقرار ذو الرقم 310 في 6 ربيع ثاني 1419هـ. مع تأكيد الهيئة الشرعية في كل القرارات المشار إليها على أن "جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."

كانت القرارات المشار إليها تاريخية بمعنى الكلمة، وأوجدت أسواقا ضخمة من المنتجات البنكية القائمة على أسهم تلك الشركات المساهمة التي تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها. وأخذت بها فيما بعد بعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض البنوك الإسلامية وبعض المفتين. ويدخل في تلك المنتجات: الوساطة في الأسهم، والبيع الآجل لها، والتورق عبرها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية، بل وأجازت بعض الهيئات الشرعية صناديق استثمارية بناء على بيع الخيارات في الأسهم تكييفا لها على أنها من بيع العربون (مع تحفظي على بعض ما ذكر). بل صدر في بعض الأسواق العالمية مؤشر للأسهم يعمل حسب تلك الفتوى تقريبا (مؤشر دو جونز للأسهم الأمريكية).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير