تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أمر النبي النائحات على حمزة]

ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[24 - 12 - 05, 08:49 م]ـ

هل صح أن النبي أمر النائحات على حمزة سيد الشهداء

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[25 - 12 - 05, 01:11 ص]ـ

إذا كان المقصود حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكن حمزة لا بواكي له"، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال:" ويحهن ما انقلبن بعد؟، مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم". هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الشيخ الألباني.

فقد قال السندي: " قاله قبل النهي عن البكاء كما يشير إليه لفظ الحديث، فلا إشكال".

وقال البيهقي: " وقوله: " ولا يبكين على هالك بعد اليوم " إن أراد به العموم كان كقوله في حديث ابن عتيك: " فإذا وجب فلا تبكين باكية " ويحتمل أن يكون المراد به على هالك من شهداء أحد فكأنه قال حسبكن ما بكيتن عليهم , وقد وردت الرخصة في البكاء بعد الموت بدمع العين وحزن القلب فيكون حديث جابر بن عتيك محمولا على الاختيار".

والله أعلم

المراجع:

http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=3301

http://204.97.230.60/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=587494

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&ID=59735&SearchText=?????&SearchType=root&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=QBE

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير