تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرجاء من الأعضاء الكرام جمع أقوال السلف في حلق اللحية مع ذكر المصدر]

ـ[السعداوي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 08:29 م]ـ

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد

(ويحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال)

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[27 - 12 - 05, 12:48 ص]ـ

انقل لكم هذه الرساله من موقع صيد الفوائد

أخي الكريم / …………… .. / حفظك الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أني أكتب إليك هذه الرسالة وأنا كلي أمل من الله أن تقرأها بقلبك وتعقل ما فيها فهذا ما عهدته عليك.

أخي الحبيب:ـ إن المسلم الذي يحب الله ورسوله ويرجوا الدار الآخرة ـ وهذا ما أتوسم فيك ـ عندما يسمع قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول) (النساء: من الآية59). وقوله: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: من الآية80). لا شك أنه سيردد قوله تعالى: (ا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (البقرة: من الآية285). بل أنه سوف يكسر جميع الحواجز لكي يصل إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أخي غفر الله لك: أني أحسبك ممن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ((جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس)) وقال أيضا ً: ((خالفوا المشركين: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) وقال ((عشرة من الفطرة)) وذكر منها ((وإعفاء اللحية)) فيتبين لنا أن حلق اللحية حرام في الشرع.

أخي الكريم: هاأنت قد علمت أن حلق اللحية محرم ولكن بقي عليك أن تطبق وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بيدك فأرجو منك أن تكسر جميع الحواجز التي تحول بينك وبين إعفائك للحية.

أخي هذا ما سطر قلمي ومن كلمات يسيرة , وأتمنى أن لا تكون عليك حسرات ثقيلة , لأنه قد أقيمت عليك الحجة فقد علمت أن حلق اللحية محرم وأتمنى من كل قلبي أن تستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 04:50 م]ـ

حدثنا شيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله قال: قال الشيخ بن باز:

(حالق اللحية مخنث).

أضف إلى ذلك:

سماعي لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حين سؤاله عن حكم تخفيف اللحية .. فأجاب:

(الحمدلله اللحية ليست بثقيلة حتى تخفف .. ولم نسمع عن رجل سقط بسبب ثقل لحيته.فلا يجوز تخفيفها)

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[27 - 12 - 05, 07:25 م]ـ

- قال الإمام الشافعي في الأم: (ولو أفرغ رجل على رأس رجل أو لحيته حميمًا أو نتفهما ولم تنبتا: كانت عليه حكومة، يزاد فيها بقدر الشين.

ولو نبتا أرق مما كانا أو أقل أو نبتا وافرين: كانت عليه حكومة، ينقص منها إذا كانت أقل شينًا ويزاد فيها إذا كانت أكثر شينًا.

ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود: لم يكن عليه شيء، والحلاق ليس بجناية؛ لأن فيه نسكًا في الرأس وليس فيه كثير ألم، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف.

ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف: كانت فيه حكومة) .. انتهى كلام الإمام الشافعي ..

- وقال الحصفكي الحنفي في الدر المختار: (وأما الأخذ منها وهي دون ذلك -أي دون القبضة- كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم) ..

- وقال السرخسي الحنفي في المبسوط وهو يعدد الفروق بين الرجل والمرأة في الحج: (ولا حلق عليها، إنما عليها التقصير، هكذا روي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير عند الخروج من الإحرام، ولأن الحلق في حقها مثلة، والمثلة حرام، وشعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل، فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الإحرام لا تحلق هي رأسها) ..

- وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: (قال الشافعي: إذا حلق ينبغي أن يأخذ من لحيته شيئا لله تعالى، وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا، ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب) ..

- وقال الرشداني الحنفي في الهداية: (حلق الشعر في حق المرأة مثلة كحلق اللحية في حق الرجل) بتصرف ..

- وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: (يحرم التعزير بحلق لحيته) ..

- وقال الحجاوي في الإقناع: (إعفاء اللحية: ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ..

- وقال ابن ضويان في منار السبيل، في: فصل في سنن الفطرة: (وحف الشارب وإعفاء اللحية: لحديث ابن عمر مرفوعا: {خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى} متفق عليه، وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، قاله في الفروع، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها؛ لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري) ..

- وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: (ويحرم حلق اللحية) ..

- وقال ابن حزم في المحلى: (وَأَمَّا فَرْضُ قَصِّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَة: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُف حدثنا [وساق إسناده] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ, أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) .. وقال في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) ..

وأكتفي بهذا المقدار، وأرجو من الأخ السعداوي أن يرشدني أين قال ابن عبدالبر ما نقله هو عنه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير