تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[السعداوي]ــــــــ[27 - 12 - 05, 08:32 م]ـ

أتوجه بشكري و تقديري للأخوين المشاركين و أشجع باقي الأعتضاء و أحثهم على المشاركة لتعم الفائدة لما ابتلينا به هذه الأيام من بعض من ينسب إلى العلم حيث يقول بعضهم: هي مسألة خلافية ... و يقول بعض آخر هي أمر مستحب و ليس بواجب .. بل سمعنا بأن هناك من يقول باستحباب حلقها في هذا الزمان.

أخي أسامة عباس, للأسف أنا على سفر هذه الأيام و لكن الملف المرفق فيه كلام للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله و طيب ثراه يشير فيه لكلام ابن عبد البر رحمه الله .... الكلام موجود في صفحة رقم 33.

اللهم اغفر لأسامة و أدخله الجنة و أجره من النار.

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[28 - 12 - 05, 10:00 م]ـ

حكم إطلاق اللحية

إن مصادر الشرع في الإسلام أربعة ..

الكتاب ..

و السنة ..

والإجماع ..

و القياس ..

فما يخرج من أمر و لا فتوى .. من عالم كبير و لا صغير .. من مهتد أو صاحب هوى .. من هذه الأربع .. أما من الكتاب

فقد ثبت في عدة آيات أن إعفاء اللحى من سنن الأنبياء ..

كمثل قوله تعالى {يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي} ..

وأثبت حرمة حلقها في ءايات منها قوله تعالى {ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا}

فلا شك أن حلق اللحى من تغيير خلق الله ..


أما من السنة

فقد تحقق و إستبان وجوب إعفاء اللحى .. وحرمة حلقها ..
و ذالك في أكثر من 20 حديثا صحيحا, أكثر من ثلاث في الصحيحين .. و الباقي في السنن والمسانيد ..
نورد منهم على سبيل المثال لا الحصر
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" خالفوا المشركين: أوفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " (البخاري و مسلم)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم" (السلسة الصحيحة 3123)
والأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا". ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير