تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طهارة الفأر ..]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:22 م]ـ

رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نجاسة الفأر معفو عنها لعلة التطواف ..

ـ[محمد مصطفى السكندري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 03:35 ص]ـ

أخي الكريم

وهل هناك دليل على نجاسة الفأر حتى نقول أنه نجس ولكنها نجاسة معفو عنها؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 11:27 ص]ـ

نعم أخي الكريم السكندري .. على تقعيد الحنابلة كل ما لا يؤكل لحمه نجس؛ فقد جعلوا النجاسة علة للتحريم، أخذا مما رواه البخاري و مسلم من حديث أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا طلحة فنادى: " إن الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الحمر فإنها رجس "

فكما ترى ظاهر الحديث يجعل النجاسة علة في حرمة الأكل فلما حرمت الفأرة كان لنجاستها. وهو قوي

بخلافنا نحن الحنفية فقد جعلنا المنجس هو الدم، و لذا طلب إراقته، و عليه اشترطنا في النر أن يكون في أحد الودجين و يستحب كلاهما، خلافا للشافعية الذين اشترطوا الحلقوم و المريء

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير