تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام الأضحية]

ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 05:28 م]ـ

شاركت بهذا المقال في المنتدى تنكيتا على مقال بعض الإخوة الأفاضل، ثم بدا لي إفراده بموضوع خاص ليكون ضمن سلسلة من المقالات لتعم الفائدة. فهذا جهد المقل، والله من وراء القصد.

سن الأضحية

قال النووي: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقرة والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع.

ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن.

لكن نقل ابن رشد وغيره الخلاف في الجذع من الضأن وهو مذهب ابن عمر – رضي الله عنه-

فقد روى الإمام في الموطأ (425) بسند صحيح أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي.

وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن، الثني فما فوق. رواه مالك في الموطأ (354) بسند صحيح.

انظر المجموع (8/ 287 - 288) وشرح المسلم (13/ 117) وبداية المجتهد (1/ 317) والاستذكار (15/ 130 - 131) وسنن الترمذي (5/ 98التحفة).

فمن الضأن الجذع فصاعدا.

الجذع: الجيم والذال والعين أصل يدل على حدوث السنن وطراوته.

وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا.

وذكر الأزهري أن الجذع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيرا مشبعا، لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها اهـ.

لكن اختلف أهل العلم في وقته اختلافا بينا فذهب الجمهور وهو الأشهر عند أهل الفقه أنه ما أكمل سنة في الضأن، وقيل دون ذلك ثم اختلف في تقديره.

ولعل الصواب – والله أعلم- أن يقال: الإجذاع وقت وليس بسن كما قال ابن الأعرابي والأزهري وابن منظور، أي أن الإجذاع وصف لسن معين وليس سنا تنبت وتسقط وتعاقبها أخرى، فهو يختلف باختلاف السنة – أي الخصوبة- واللبن والعشب والوالدين- أي شابين أو هرمين- وغير ذلك من المؤثرات وأهل البوادي أعلم الناس بهذا. وقد ذكر ابن مفلح في المبدع (3/ 277) أن الخرقي قال: سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف يعرفون الضأن إذا أجذع قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. اهـ

فالغالب في إجذاع الضأن سنة وقد يكون دون ذلك.

قال البغوي: الجذعة ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها. انظر طرح التثريب (5/ 194).

ونظير هذه المسألة البلوغ والحيض عند الإنسان.

تنبيه: قال يحيى بن آدم: إنما يجزي الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يثني.

ومن المعز ثني، وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة وقيل سنة ودخل في الثانية وهو المشهور.

ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.

ومن الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.

وقد نظمها ابن عابدين في حاشيته (6/ 322) قال:

والحول من غنم والخمس من إبل ...... و اثنين من بقر ذا بالثني دعي

والحول من بقر والنصف من غنم ...... وأربع من بعير سم بالجذع

دليل ذلك حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني" صحيح أبي داود (2/ 185).

ومما يجب التنبيه عليه أن التقدير بهذه الأسنان لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز.

وللحديث بقية.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 06:00 م]ـ

جواز ذبيحة المرأة

يعتقد كثير من الناس عدم حلية أضحية المرأة، وذلك جهلا منهم بدين الله تعالى، أو تقليدا لبعض الأقوال الشادة. فهذا بيان لتجلية هذا الأمر والله الموفق.

عن سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوها". رواه البخاري.

وبوب له باب ذبيحة المرأة والأمة: أي جواز ذلك.

وعن أبي موسى الأشعري انه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن.

علقه البخاري، ووصله الحاكم بسند صحيح. انظر الفتح (11/ 135).

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (146 - 147): ولا أعلم خلافا في أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير