تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته، نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:" بسم الله والله اكبر، هذا عني، وعمن لم يضحي من أمتي".صحيح انظر الإرواء (4/ 349 - 354)

وعن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. أخرجه البيهقي (9/ 269) بإسناد صحيح

وعن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء، بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. رواه ابن ماجة بسند صحيح.

هذه الأحاديث والآثار دليل على إجزاء الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.

انظر السيل الجرار (4/ 78) وزاد المعاد (2/ 29).

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد النفر – أي: من بيوت مختلفة-. انظر الاستذكار (15/).

تنبيه:

الظاهر أن أبا سريحة كان ذا سعة ولم يكن فقيرا، ومع هذا كان يضحي الشاة الواحدة عن أهل بيته، فإنه لو كان فقيرا لم يحمله أهله على الجفاء ولم يبخله جيرانه. تحفة الأحوذي (5/ 93).

وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.

وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه الترمذي بسند صحيح.

وعن عائشة – رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر. رواه البخاري ومسلم.

وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة "بقرة بينهن". رواه ابن ماجة بسند صحيح.

قال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.

قلت: لكن حديث ابن عباس حجة على الإجماع المدعى، وخالف أيضا سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة.

وبوب له النسائي في سننه (7/ 22 - 222): ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.

وذكر حديث رافع بن خديج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. وهو في الصحيحين

ثم ذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنه-.

انظر صحيح ابن خزيمة (4/ 288) والمحلى (7/ 382) ونيل الأوطار (5/ 187) والاستذكار (15/ 19).

فإن قيل: ما هي شروط الاشتراك في الغنم؟

قلت: اعلم أن شروط الاشتراك في الأضحية في البيت الواحد ثلاثة:

1. القرابة. كالوالدين والعم والأبناء ونحو ذلك.

2. النفقة. كالاشتراك فيها ونحوه.

3. المسكن. أي الاجتماع في سكنى واحدة.

رللحديث بقية.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - 12 - 05, 02:12 م]ـ

يجوز الإنابة في الأضحية والأفضل أن يضحي بيدهعن أنس بن مالك قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه البخاري ومسلم.

بوب له البخاري: باب من ذبح الأضاحي بيده.

وهو دليل على الأفضلية واستحباب ذلك.

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها. رواه مسلم

ومعنى ما غبر: ما بقي.

قلت: الحديث دليل على جواز الإنابة في الأضحية.

بل قال النووي في المجموع (8/ 300): أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في أضحيته مسلما. انظر الفتح (11/ 134).

و اختلفوا في الكتابي والصحيح المنع لأنه ليس من أهل العبادة.

انظر المدونة (3/ 67) والكافي (177).

وانظر حكم ذبيحة الكتابي في: أحكام أهل الذمة (1/ 222 - 224/ 503وما بعدها) والقبس (3/ 613) والشرح الممتع (3/ 406) والاختيارات (468 - 469) والمفهم (5/ 362).

وهناك صور للإنابة والتوكيل معروضة على الإخوة. فشاركوا حفظكم الله تعالى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير