[هل يجوز للعامل أن يأخذ حقه من مال رب العمل بدون علمه؟؟]
ـ[راشد]ــــــــ[29 - 10 - 02, 09:16 ص]ـ
إذا ظلمه رب العمل ولم يعطه أجره؟
فهل يجوز له أن يأخذ حقه من مال رب العمل دون أن يشعره بذلك.؟؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 09:27 م]ـ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: {قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا , فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ} صحيح السلسلة الصحيحة 640،صحيح الجامع 2730.
قال في دقائق أولي النهى: (فَإِنْ تَعَذَّرَ) عَلَى ضَيْفٍ مَنَعَهُ مُضِيفٌ حَقَّهُ طَلَبُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ (جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ) بِقَدْرِ مَا وَجَبَ لَهُ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ.
قلت: من العلماء من ألحق بالضيف في جواز أخذه حقه من المضيف ولو بغير إذنه كل صاحب حق منع حقه ولكن بشروط:
1 - أن يكون الحق ثابتا شرعا ليس فيه شبهة، وأن يكون مع صاحب الحق من الشهود أو الأدلة ما يثبت حقه، سدا لذريعة سرقة المحتالين أموال الناس بدعوى أن لهم حقوقا عندهم
2 - أن يتعذر عليه أخذه بالطلب ممن عليه الحق أو من الحاكم
3 - ألا يفوّت بأخذه لحقه حقوق غيره، فإذا كان الذي عليه الحق مدينا لجماعة فليس لأحدهم أن يستأثر بقضاء دينه دون الباقين بل يقسم مال المدين بين الدائنين على قدر سهامهم
والمسألة تحتاج لمزيد بحث وتحرير،
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 08:39 ص]ـ
هذه مسألة (الظفَر) كما يسميها الفقهاء، والخلاف فيها مشهور، والذي يترجح لدي جواز أخذ نظير ما جحده من حق العامل بالشروط التي أشار إليها الأخ، إضافة إلى شرطين: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، لا خفيا، والثاني أن يأخذ من جنس حقه، فلو جحد لك نقودا، لم يكن لك أن تأخذ سيارته، لتستوفي منها حقك، لئلا يفضي إلى الحيف، والله أعلم.
وهنا نقل لكلام ابن تيمية وتلميذه ـ رحمهما الله ـ حول مسألة الظفر:
سئل ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، أو يغصبه شيئا ثم يصيب له مالا من جنس ماله، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟
فأجاب: وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير اذنه فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الإستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، كما ثبت فى الصحيحين أن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وبنى فقال خذى مايكفيك وولدك بالمعروف)، فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه، وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك.
والثانى: أن لايكون سبب الإستحقاق ظاهرا مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعى، فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثانى: له أن يأخذ وهو مذهب الشافعى وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
فيسوغ الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة، فلا يجوز إلا برضا الغريم.
¥