تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما هي شروط قطع يد السّارق مع الدليل؟

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[27 - 12 - 05, 02:29 م]ـ

وجزيتم خيرًا

ـ[اياس]ــــــــ[28 - 12 - 05, 01:38 ص]ـ

اخي العزيز راجع الكتب التاليه ففيها الاجابة

1 - عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله

2 - زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله

3 - منهاج السالكين للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله

في كتاب الحدود منها تجد الاجابة

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[28 - 12 - 05, 04:05 ص]ـ

أخي الفاضل لعمنا ومجيزنا الإمام إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني حفظه الله تعالى بحث في الموضوع بلغ فيه إلى سبعين شرطا ..

ـ[قاهر الفتن]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:12 م]ـ

جزاكم الله خيرًا

وهل اجد نسخة إلكترونيّة لهذه الكتب؟

وشكرا

ـ[اياس]ــــــــ[29 - 12 - 05, 01:21 ص]ـ

اخي العزيز حمزة الكتاني آمل اتحافي بما جمعه عمك ومجيزك والاخ قاهر الفتن

مستفيد فلذلك احلته على هذه الكتب وله ان يتوسع ان اراد ذلك

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[29 - 12 - 05, 02:03 ص]ـ

الشرط الاول: السرقة: وهو أخذ المال مختفياً، فإن اختطفه، أو اختلسه، فلا قطع عليه.

الدليل: لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع وروى عنه عليه السلام أنه قال: ليس على الخائن، ولا المختلس قطع. رواهما أبو داود ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق، وليس هؤلاء بسراق.


الشرط الثاني: أن يكون مكلفاً، فلا يجب الحد على صبي، أو مجنون
الدليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم، حتى يستيقظ" ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء ولإسقاط أولى. ولا قطع على مكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ويخرج في قطع السكران وجهان، بناء على الروايتين في طلاقه. وقال القاضي: حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات. ويجب القطع على السارق من أهل الذمة، والمستأمنين، ويقطع المسلم بسرقة مالهما، لأنهم التزموا حكم الإسلام، فأشبهوا المسلم مع المسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير