[هل يصح أن تلبي المحرمة خمارا فوق النقاب؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 02:46 م]ـ
تلبس بعض النساء خمارا من طبقات
وتكون الطبقة الأولى - مثلا - نقابا لو رفعت الطبقات العليا سيبقى النقاب - وهو الطبقة السفلية -
فهل لباسها لهذا الخمار ذي الطبقات والذي طبقته السفلية نقاب جائز؟؟؟
للبحث والمدارسة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا، أليست كمثل من يلبس سروالا تحت إحرامه:)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 05:16 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله
==
ولعل هذه الفتوى مطابقة أو شبه مطابقة
رقم الفتوى: 25917
عنوان الفتوى: لا تنتقب المرأة المحرمة
تاريخ الفتوى: 04 شوال 1423
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب في العمرة مع العلم أن نظري ضعيف وأرتدي نظارة وأسدل عليها غطاء النقاب الخفيف لأنني لا أستطيع الْرؤيه عند تغطية الوجه بالغطاء الثقيل والكامل الذي هو غير النقاب؟
وأحسن الله إليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النقاب من موانع الإحرام بالحج أو العمرة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين."
وعلى هذا؛ فإذا أردت الإحرام بالعمرة فعليك بإزالة النقاب والقفازين، وإذا مر بقربك رجال أجانب فاسدلي خمارك حتى يتجاوزوك كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل.
وننبه السائلة الكريمة على أن الكشف عن العينين لا ينتافى مع الحجاب الشرعي إذا ستر جميع البدن، وخاصة إذا كانت المسلمة تحتاج لذلك لضعف نظر أو غيره، ولكن عليها أن تحذر من التزين بالكحل أو غيره حال خروجها.
نسأل الله لك التوفيق والشفاء.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=25917&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 01 - 06, 05:28 م]ـ
رقم الفتوى: 34671
عنوان الفتوى: هل تنتقب المحرمة خشية الفتنة
تاريخ الفتوى: 10 جمادي الأولى 1424
السؤال
كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها كما سبق في الفتوى رقم:
25917.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34671&Option=FatwaId
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 01 - 06, 06:04 م]ـ
الشيخ الفاضل (العم:-) / إحسان العتيبي وفقه الله تعالى
هذه أسئلة وجهت الى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - ج22/ 189 ومابعدها):
سؤال:
فضيلة الشيخ:
أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءا خفيفا على عينيها وذلك لتستطيع الإبصار؟.
فأجاب رحمه الله:
لايجوز لها ذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.
سؤال:
ماحكم النقاب في العمرة علما أن فوقه غطوة؟.
فأجاب رحمه الله:
النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة، وأطلق، فلا فرق بين أن يكون فوقه غطوة أو لا، وإذا كان فوقه غطوة فما الفائدة منه، لكن بعض الناس مولع بما لافائدة فيه.
سؤال:
امرأة نظرها ضعيف ولاترى إذا لبست الغطوة فلبست النقاب وهي محرمة ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتتمكن من الرؤية، فهل عليها شئ؟.
فأجاب رحمه الله:
لايحل للمحرمة أن تنتقب، وإذا كان نظرها ضعيفا فنقول لها: ضعي هذه السترة الخفيفة بدون نقاب، أما النقاب فمحرم على المرأة، وإذا كانت قد فعلت ذلك جاهلة فلا شئ عليها، لقوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "، وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
وفي هذا الرابط ماقد يثري الموضوع، خاصة مشاركات الشيخ المبارك / ابن وهب حفظه الله:
هل تنهى المحرمة عن لبس النقاب الأفغاني؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=352696#post352696
¥